مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 355

(فتوى رقم 577 بتاريخ 2/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2743)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - اركانها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية لمتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابر حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم بكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - القضاء مستقر على أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لكى يكون له حجة أمام المحكمة المدنية فانه يتعين أن يكون نهائيا فصل فصلا لازما فى دفوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وفى هذه الحالة يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تلتزم بها فى بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها - الثابت من الأوراق أن مطالبة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى النزاع الماثل تستند فى ثبوت الخطأ حيال هيئة النقل العام بصدور الحكم الغيابى فى القضية رقم 3899 لسنة 1995 - الهيئة المذكورة (هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة) لم تقم الدليل على صدور هذا الحكم نهائيا وعلى هذا فان عناصر المسئولية التقصيرية تغدو غير قائمة فى جانب تابعى الهيئة وبالتالى لا يقم وجه لمساءلتها عن أعمال تابعيها الأمر الذى يتعين معه رفض المطالبة الماثلة.