مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 359

(فتوى رقم 602 بتاريخ 8/ 6/ 1992 ملف رقم 32/ 2/ 2744)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(5)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد توريد - التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها - عدم جواز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات.
استظهار الجمعية العمومية أن تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من اصول القانون يقضى بان يكون تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء. وأوجب المشرع بمقتضى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ضمانا لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد على المورد المتعاقد مع الادارة تنفيذ أعمال التوريد موضوع التعاقد فى الميعاد المعين لذلك. وأجاز لها اذا تراخى فى التنفيذ اعطائه مهلة اضافية لاتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير عينيت اللائحة التنفيذية المشار إليها حدودها فإذا أمعن المتعهد فى عدم التنفيذ كان لجهة الادارة سحب العملية موضوع العقد وتنفيذها على حسابه والرجوع عليه بقيمة الزيادة فى الثمن والمصروفات الادارية وما استحق لها من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد وجميع ما أنفقته من مصروفات وتكبدته من خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة تنفيذه على حساب المتعهد المقصر فى تنفيذه التزاماته العقدية - الثابت أنه تم الاتفاق بين معهد بحوث الانتاج الحيوانى بوزارة الزراعة وكلية الزراعة بكفر الشيخ جامعة طنطا على قيام الأخيرة بتوريد كمية 300 طن عليقة بياض انتاجى 16% بروتين واتفق بمحضر المفاوضة على أن يتم الاحتكام إلى المعمل المركزى للأغذية والاعلاف بمركز البحوث الزراعية وذلك فى حالة الاختلاف فى نتيجة العينات وصدر أمر التوريد رقم (31) بتاريخ 4/ 10/ 1994 على أن يتم التوريد خلال شهر من استلام أمر التوريد وطبقا للمواصفات الفنية المسجلة بالاستمارة رقم ((515)) وبدأت الكلية فى التوريد فور صدور أمر التوريد المشار إليه وصدر أمر توريد ملحق بتاريخ 13/ 10/ 1994 لتوريد 10 طن أخرى وبتاريخ 1/ 11/ 1994 - بعد مرور ما يقرب من شهر على صدور أمر التوريد المشار إليه وتوريد معظم الكمية - أبرم عقد العملية واشترط أن يتم التصنيع بحضور لجنة تشكل بمعرفة المتعهد وهو شرط لم يكون له صدى فى الاجراءات السابقة على التعاقد فأنه وأيا كان الرأى فى شأن ما شاب ابرام العقد من تأخير وتراخى حتى تمام التوريد واثارة عدم مطابقة الكميات بعد توريدها بالكامل وكذا الاختلاف بشأن العينات التى يعاد تحليلها والمعمل الذى يقوم بذلك فأن اخطار معهد بحوث الانتاج الحيوانى بتاريخ 3/ 1/ 1995 كلية الزراعة بوجوب سحب الكميات المرفوضة وتوريد الصنف المتفق عليه وقيام الكلية بسحب تلك الكميات يحول دون اتخاذ اجراء التنفيذ على الحساب وهو ما قام به المعهد بالمخالفة لحكم المادتين 90 و92 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها حيث أصدر أمر التوريد رقم 75 بتاريخ 30/ 11/ 1994 - قبل اخطار الكلية بسحب الكميات المرفوضة - لمتعهد آخر لتوريد كمية من نفس الصنف المشار إليه فمن غير المتصور التنفيذ على الحساب قبل اخطار المتعهد بسحب الكميات المرفوضة وتوريد بدلها والا فما فائدة اخطار المتعهد بتوريد كمية بديلة للكمية المرفوضة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإذا ما قرر المعهد اتخاذ اجراء سحب الكميات المرفوضة كلها وتوريد بدلها فلا يجوز احتجاز جزء من الكمية المرفوضة بحجة اعادة تصنيعها واضافة مواد معينة إليها لتصبح مطابقة للمواصفات وتحميل المتعهد بقيمة هذه الاضافات فهذا الأمر يقع على عاتق المتعهد نفسه طبقا لنص المادة (90) المشار عليها فهو الملتزم بتوريد أصناف مطابقة بديلة للأصناف المرفوضة وعلى ذلك فان ما قام به المعهد من التنفيذ على حساب الكلية فى الحالة المعروضة يغدو مخالفا لصحيح حكم القانون والعقد كما أن احتجاز جزء من الكمية المرفوضة واعادة تصنيعها على نحو ما ذكر المعهد وتحميل الكلية قيمة اعادة التصنيع لا يجده سند قانونا او اتفاقا الأمر الذى يتعين معه الزام المعهد بسداد قيمة الكمية المحتجزة والتى رفض تسليمها للكلية واستخدامها بالفعل.