مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 364

(فتوى رقم 586 بتاريخ 5/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2853)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(8)

- ضريبة عامة على المبيعات - الهيئة القومية لسكك حديد مصر - عدم التزام الهيئة اداء الضريبة عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة للضريبة وكذلك الخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها. وحدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما افرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها. وناط المشرع برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين (1) و(2) المشار اليهما حذفا واضافة - لما كان المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (1) منه تعريفا عاما وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون بما يعنى أن المشرع عزف على تعريف الخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة اليه وتعديله. بيد أن هذه المكنة يتعين أن تكون فى اطار ما رسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة التفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس والغموض والتعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة "خدمات التشغيل للغير" المضافة الى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر تضبط بالسياق وتحمل فى اطاره ولوجا من باب العموم الذى قصد به الخصوص باعتباره استخلاص عقلى لحكم النص الذى ليس أمرا خارجا عنه. ودلاله ذلك أن المشرع بعد ان عين فى الجدول رقم (2) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% وهى عبارة تنحصر فى خصوص الخدمات الواردة فى القرار رقم (77) المذكور أنفا وبما مفاده أنه قصد بها الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار اليه من قبل وهى الاتصالات المحلية والدولية وتركيباتها وتوصيلاتها وثم لا تخاطب الضريبة المفروضة بالقرار رقم (77) لسنة 1992 سالف الذكر خدمات النقل محل النزاع الماثل - الحاصل أنه لم يخضع من خدمات النقل لهذه الضريبة بموجب القانون وقرارات رئيس الجمهورية التى صدرت فى هذا الشأن الا ما اورده الجدول (2) المرافق للقانون آنف الذكر من اخضاع لخدمات شركات النقل السياحى والنقل المكيف بين المحافظات دون غير ذلك من خدمات النقل. والحاصل أيضا كما سبقت الاشارة أن القرار رقم (77) لسنة 1992 فيما اورده من خدمات التشغيل للغير هو قرار مخصوص الافادة بما يتعلق بمجال الاتصالات وتركيباتها. ولو قصد المشرع اخضاع الخدمات كلها نقلا ومقاولات وحرفا ومهنا واعمالا وانشطة وغير ذلك مما ينفسح له هذا العموم بالغ السعة والشمول للدلالة اللغوية للفظ (التشغيل للغير) لما اعوز صاحب القرار التشريعى رئيس الجمهورية أن يؤكد هذا المفاد الضخم بعبارة تحمل على اليقين فى ادراك هذا المفاد ولما احتاج صاحب القرار من بعد أن يصدر القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات أخرى الى ما يخضع للضريبة والتى تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد من القرار السابق رقم (77) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل لما احتاج الى اصدار القرار الأخير وبناء عليه لا تخضع الاعمال محل النزاع المطروح خدمة نقل البضائع للضريبة العامة على المبيعات بموجب كونها من خدمات التشغيل - مؤدى ذلك: عدم التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر أداء الضريبة العامة على المبيعات عن خدمة نقل البضائع لمصلحة الضرائب على المبيعات.