مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 367

(فتوى رقم 459 بتاريخ 3/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2749)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(9)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض - التزام المستعير بأداء التعويض عما لحق من تلف بالسيارة التى تم استعارتها - مسئولية السائق لا تكون الا عن نتائج فعله فقط.
استظهار الجمعية العمومية أن العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - خلصت الجمعية العمومية من ذلك الى أن وزارة الداخلية الأدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اذ استعارت من هيئة ميناء القاهرة الجوى السيارة رقم (1) فورد المملوكة للهيئة وأحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف اصلاحها الفعلية بمبلغ 3690 جنيه فمن ثم تغدو وزارة الداخلية ملزمة بأداء هذا المبلغ الى هيئة ميناء القاهرة الجوى - اذا كان المستعير مسئولا عن كل ما لحق من تلف بالسيارة فليس السائق مسئولا الا عن نتائج فعله فقط بحسب ما تسفر عنه المعاينة.