مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 370

(فتوى رقم 515 بتاريخ 22/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2809)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(12)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الافعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من واقعات النزاع أن سائق سيارة الشرطة قد صدم السيارة التابعة لهيئة كهرباء مصر وأحدث بها تلفيات وقد صدر ضده حكم المحكمة العسكرية بجلسة 27/ 10/ 1994 بحبسه لأهماله فى اتلاف سيارة الهيئة وتضحى وزارة الداخلية مسئولة عن جبر الضرر باعتبار أن هذا السائق تابعا لها وثبتت أركان المسئولية التقصيرية مما يعدو متعينا القول بالزام وزارة الداخلية اداء قيمة التلفيات التى حاقت بالسيارة التابعة لهيئة كهرباء مصر.