مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 371

(فتوى رقم 536 بتاريخ 24/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2742)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(13)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - اراضى صحراوية - تخصيص - مقابل انتفاع.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أفرد للاراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها تنظيما خاصا استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنبسط إليه احكام ذلك القانون وحدد الجهات المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى ومن بين تلك الجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبموجب القانن رقم 7 لسنة 1991 انشئت الهيئة العامة للتنمية السياحية لتتولى واستغلال والتصرف فى الاراضى التى تخصص لاغراض اقامة المناطق السياحية على أن يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية وطوعا لذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم تلك الهيئة وقرر بأنها هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير السياحية وتهدف إلى تنمية المناطق السياحية فى اطار السياسة العامة للدولة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 بتاريخ 6/ 12/ 1992 بتخصيص بعض الاراضى للاغراض السياحية والتى صدرت قرارات من وزير السياحة والطيران المدنى بإعتبارها مناطق سياحية على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية السياحية ادارتها واستغلال والتصرف فيها ويكون لها سلطات المالك فى كل ما يتعلق بها ومن بين تلك الاراضى الارض محل النزاع والتى دخلت فى ولاية تلك الهيئة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 وليس بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 1991 والذى لم يحدد تلك الاراضى وانما أوكل تحديدها لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص - لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق أن قطعة الارض محل النزاع والكائنة بمنطقة جبل الجلالة البحرية بطريق السويس العين السخنة كانت من بين الاراضى المعهود بها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 وقاما بتخصيصها إلى هيئة تنفيذ مشروعات المحكات المائية لتوليد الكهرباء لاستغلالها فى اقامة مشروع محطة كهربائية بالضخ والتخزين فى مقابل انتفاع معين الا أنه لما كانت قطعة الارض المشار إليها قد خرجت من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية وأصبحت من بين الاراضى المخصصة للاغراض السياحية ودخلت فى ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1992 الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1992 فأنه اعتبار من هذا التاريخ لم يعد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ودجه حق فى استئداء مقابل انتفاع عن تلك الرض لانحسار ولايتها عنها ومن ثم فأنه - والحالة هذه - يتعين عليها رد ما حصلته من مقابل انتفاع من ذلك التاريخ حتى تاريخ 8/ 9/ 1996 إلى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وليس لها أن تحاج فى هذا الشأن بقيامها بحوالة هذا المقابل إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية فالهيئة الأخيرة وشأنها فيما تأنسه حقا لها.