مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 374

(فتوى رقم 584 بتاريخ 4/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2548)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(15)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد بيع.
استظهار الجمعية العمومية أنه بتلاقى ارادتى طرفى العقد يصبح ملزما لكل منهما وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وانه اذا كانت عبارات العقد واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين فانه يتعين الالتزام بصريح عباراته فاذا غمت عبارات العقد فانه يتعين استخلاص الارادة الضمنية للمتعاقدين دون التعويل على المعنى الحرفى للالفاظ مع الاستعانة فى ذلك بطبيعة التعامل محل العقد وضرورة توافر الامانة والثقة بين الطرفين وما يجرى عليه العرف فى التعامل - الثابت من الأوراق أن العقد المبرم بين طرفى النزاع فى شأن الوحدة محل النزاع بتاريخ 1/ 10/ 1979 تضمن النص فى البند السادس منه على انتقال ملكية الوحدة المبيعة بعد سداد كامل الثمن وأنه لم يتضمن شرطا يقضى بمنع استعمال الوحدة فى غير الغرض المبيعة من أجله ومن ثم فانه اذا ما قامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات باداء كامل الثمن فانه يتعين على مجلس مدينة دمياط نقل ملكية الوحدة المبيعة الى الهيئة دون الاحتجاج بما ورد فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 من حظر تخصيص الوحدات السكنية اللازمة للعاملين بالمحافظة للاسكان الادارى اذ أن هذا القرار كان تحت نظر المدينة عند ابرام العقد فى تاريخ لاحق عليه وقامت بابرام العقد دون الالتزام بهذا الحظر فضلا عن أن هذا القرار لا يؤثر فى صحة انعقاد العقد بحسبانه من التوجيهات الادارية التى لا يترتب على مخالفتها سوى المسئولية الادارية ودون التذرع باستعمال الوحدة فى غير الغرض المخصصة له لخلو العقد من أى قيد فى هذا الصدد. كما أنه لا يجوز لمجلس المدينة أن يستند الى خطئه فى التحلل من التزام التزم به وتعلق به حق للغير ومن سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه. وبالبناء على ما تقدم فانه يتعين على مجلس مدينة دمياط اتمام اجراءات نقل ملكية الشقة المبيعة محل النزاع الى الهيئة.