مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 375

(فتوى رقم 460 بتاريخ 3/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2758)
جلسة 30 من ابريل سنة 1997
(16)

- الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم ثبوت الخطأ.
المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية اخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق حتى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عجزت عن تقديم الدليل على اتلاف الكابلين المشار اليهما بواسطة أحد تابعى حى شمال الجيزة والعامل الذى ادعت مسئولية عن التلفيات والصادر ضده الحكم الجنائى الغيابى على أساس ذلك ثبت أنه ليس من العاملين بالحى المذكور واذ لم يثبت بدليل معتبر ارتكاب تابعى حى شمال الجيزة واقعة اتلاف الكابلين المشار اليهما فان عناصر المسئولية التقصيرية تكون غير قائمة فى جانب تابعى الحى ومن ثم فليس هناك محل لمسئوليته عن أعمال تابعيه كذلك الأمر الذى يجعل مطالبة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالزام الحى أداء قيمة التلفيات التى لحقت بكابلى الهيئة غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون حرية بالرفض.