مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 394

(فتوى رقم 598 بتاريخ 7/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2772)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - عدم وجود ما يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم - انتفاء ركن الخطأ.
استظهار الجمعية العمومية أن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 لم يتضمنا نصا يلزم الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم باخطار الجهات الحكومية قبل قيام المرخص له بالبناء أو الهدم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على منشآتها التى فى باطن الارض أو فوقها انما أوجب المشرع على مالك العقار المرخص له بالبناء أو الهدم أن يتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة ما يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت خاصة بالمرافق العامة - لما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض" فأن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويجب على المضرور اثبات الخطأ وبيان الضرر الذى لحق به نتيجة لذلك - من حيث أنه لما سبق ايضاحه فانه لا يوجد ما يلزم حى الزيتون الواقع فى دائرته العقار موضوع النزاع باخطار الجهات المعينية ومنها الهيئة القومية للاتصالات باتخاذ ما تراه لازما نحو المحافظة على منشآتها فى باطن الارض قبل شروع المالك فى هدم عقاره الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى جانبه ومن ثم تكون المسئولية التقصيرية قد فقدت أحد أركانها تغدو مطالبة الهيئة بالزام الحى بأداء تعويض عن الاضرار التى لحقت بمنشأت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية على غير سند صحيح من القانون حرية بالرفض.