مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 400

(فتوى رقم 540 بتاريخ 25/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2882)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(5)

- ضريبة عامة على المبيعات - الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - اتحاد الاذاعة والتليفزيون - عدم التزام الاتحاد اداء ضريبة المبيعات على العقد المبرم بينه وبين شركة المقاولات لتنفيذ مشروع مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا.
استعراض الجمعية العمومية افتاءها الصادر بجلساتها المنعقدة فى 7/ 12/ 1994 و21/ 12/ 1994 و22/ 3/ 1995 و3/ 8/ 1995 و28/ 11/ 1996 و15/ 1/ 1997 واستظهار أن افتاءها تواتر واستقر على أن المشرع فى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة او تأدية الخدمة من المكلف كما حدد المشرع سعر الضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من قيمتها وذلك فيما عدا السلع المبينة فى الجدول (1) المرافق بالقانون فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل سلعة مدرجة به بينما افرد الجدول رقم (2) للخدمات الخاضعة للضريبة وبيان سعرها وناط برئيس الجمهورية اعفاء بعض السلع من الضريبة أو تعديل سعرها كما أجاز له تعديل الجدولين رقمى 1 و2 المشار اليهما حذفا وإضافة وبسند من ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وأضيف إليه خدمات التشغيل للغير بفئة ضريبية 10% - الجمعية العمومية لاحظت ان مثار النزاع فى الموضوع الماثل إنما ينصب أساسا على مدى خضوع عقود المقاولة للضريبة العامة على المبيعات، انه سبق أن خلصت فى افتاء سابق بجلستها المنعقدة فى 7 من ديسمبر سنة 1994 بخصوص طلب الرأى الوارد إليها من وزير النقل إلى عدم خضوع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات وتأيد هذا الافتاء بجلستها المنعقدة فى 21 من ديسمبر سنة 1994 فى طلب الرأى الوارد إليها من وزير المالية ثم تواتر افتاءها على ذلك واستقر وإستند إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات فد عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (1) منه تعريفا عاما وخص مفهوم الخدمة بأنها كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون بما يعنى ان المشرع قد عزف عن التعريف للخدمة بالمفهوم العام المجرد وشاء أن يضع لكل خدمة يرى شمول الضريبة لها اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين فى الجدول المرافق للقانون والذى يملك رئيس الجمهورية مكنة الاضافة إليه وتعديله بيد أن هذه المكنة يتعين ان تكون فى اطار ما يرسمه المشرع بأن يكون بيان الخدمة بالتفريد العينى لها وليس بالتعريف العام المجرد التى لم يشأ المشرع أن يسلك سبيلها فيما يتعلق بتحديد الخدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون وفى ضوء من ذلك ينبغى فهم قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 بما يحمله على الصحة ويبعده عن اللبس وغموض التعريفات العامة بما مؤداه أن عبارة (وخدمات التشغيل للغير) المضافة إلى الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات بقرار رئيس الجمهورية آنف الذكر لا تشمل عقود المقاولات. ودلالة ذلك أن المشرع بعد أن عين فى الجدول رقم (3) المرافق للقانون آنف الذكر عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (77) لسنة 1992 باضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم اورد عبارة (خدمات التشغيل للغير) وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفا بما مفاده انه قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولة اذ انها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد صاحب القرار اخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ما أعوزه النص على ذلك صراحة وآية ذلك ايضا أن رئيس الجمهورية اصدر بعد ذلك القرار رقم 295 لسنة 1993 باضافة خدمات أخرى إلى ما يخضع للضريبة وهى ما تتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد مصدر القرار السابق رقم (77) لسنة 1992 عموم خدمات التشغيل لما احتاج إلى اصدار القرار الأخير. وبناء عليه لا يخضع عقد مقاولة انشاء مبنى الاذاعة والتليفزيون الاقليمى لوسط الدلتا المسند تنفيذه إلى شركة كيماويات البناء الحديث للمقاولات للضريبة العامة على المبيعات لعدم اشتمال أحكام القرار رقم (77) لسنة 1992 على عقود المقاولات بما تغدو معه مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بأدائها لا سند لها من القانون.