مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 409

(فتوى رقم 513 بتاريخ 21/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2617)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(10)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه اذ أن هذه السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من الأوراق فى النزاع الماثل أن التلفيات التى أصابت سيارة الهيئة نجمت عن حادث اصطدام سيارة وزارة الدفاع بها وحكم غيابيا على سائقها بالغرامة ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر فى جانب تابعها فضلا عن توافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى أصاب الهيئة. - لما كانت وزارة الدفاع لم تمار فى ارتكاب تابعها الخطأ وانما تمسكت بأن قيمة تكاليف اصلاح السيارة حسب تقدير أجهزتها الفنية بمبلغ 246 جنيه وأنها على استعداد لسداده حال موافقة الهيئة عل ذلك وهو ما تم بالفعل بيد أنها قعدت عن السداد فمن ثم يتعين الزام الوزارة بسداد هذا المبلغ اخذا بعين الاعتبار اقرار الوزارة باستعدادها سداد المبلغ المشار اليه وهو ما يعنى ضمنا اقرارها بمسئوليتها عن خطأ تابعها.