مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 410

(فتوى رقم 511 بتاريخ 21/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2765)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(11)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد ادارى - عقد توريد - الزام باداء قيمة ما لم يتم توريده - عدم جواز المطالبة بالفوائد القانونية أو المصروفات الادارية بين الجهات الادارية.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى المادتين 147 و148 من القانون المدنى وضع اصلا من اصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والعقود الادارية على حد سواء فهذان الصنفان من العقود سواء فى أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون وان تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ومن مقتضى ذلك مراعاة حسن النية فى تنفيذ العقد فلا يتعسف أى طرف فى المطالبة بحقوقه الناشئة منه والمنبثقة عنه وان المشرع فى قانون تنظيم الممناقصات والمزايدات أجاز للجهات الخاضعة لأحكامه ومن بينها الهيئات العامة التعاقد فيما بينها عن طريق الأتفاق المباشر وتلتزم الجهة المتعاقدة بتوريد الأصناف المتعاقد عليها فى الموعد المقرر خالصة المصروفات والرسوم ومطابقة للمواصفات المتعاقد على أساسها وان المشرع حظر بيع الأصناف الجديدة لغير الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة واجاز استثناء بيعها لغير هذه الجهات وبشروط معينة وفى هذه الحالة يتعين اضافة المصروفات الادارية بواقع 10% بالنسبة لما يباع للجهات المذكورة و20% بالنسبة لما يباع إلى غيرها وانه اعمالا لحكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات فأن الأصناف التى توردها مصلحة إلى مصلحة حكومية أخرى تحسب أسعارها بتكاليفها الأصلية دون المصروفات الادارية الا اذا كانت احداهما خارج الموازنة العامة - الثابت من الأوراق ان جامعة اسيوط أسندت إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عملية توريد قطع غيار لعملية إحلال وتجديد محطة الصرف الصحى بالجامعة وتركيب طلمبات حديثة بقيمة اجمالية قدرها 50ر5029 جنيه سددت إلى الهيئة بيد أنها قامت بتوريد قطع غيار قيمتها 80ر3669 جنيه فأستحق للجامعة مبلغ 70ر1359 جنيه وان الجامعة أسندت إلى الهيئة كذلك توريد قطع غيار أخرى قيمتها -ر4874 جنيه فقامت بتوريد ما قيمته -ر4774 فتبقى للجامعة مبلغ 100 جنيه وبذلك يكون اجمالى ما هو مستحق للجامعة مبلغ 70ر1459 جنيه مما يتعين الزام الهيئة المذكورة بإداء هذا المبلغ - أما بالنسبة إلى طلب الجامعة الزام الهيئة بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ المشار إليه فقد جرى افتاء الجمعية العمومية على ان مناط القضاء بالفوائد التأخيرية أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار تتم المطالبة القضائية به وفقا للمادة (63) من قانون المرافعات بتحرير صحيفة الدعوى ثم ايداعها قلم كتاب المحكمة واذ كان المشرع فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية مهمة الإفتاء فى المنازعات التى تقوم بين السلطة التنفيذية وفروعها بابداء الرأى مسببا فى شأنها الا انه لم يضف عليها ولاية القضاء فى هذه المنازعات ودون أن يقدح فى ذلك ما اضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام للجانبين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى كما أن الجمعية العمومية ليست من هيئات القسم القضائى لمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الاجراءات التى يرسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد اجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمة اجراءات التقاضى وعلاماته كما لا يحوز الرأى الذى تبديه بشأنها حجية الأمر المقضى ومن ثم فيجب على الادارة ازاء ذلك أن تتجرد عن المطالبة بالفوائد التأخيرية أخذا بعين الاعتبار المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الادارية دون اخلال بحقها فى طلب التعويض اذا تكاملت أركانه وتوافرت موجباته قانونا كم انه لا محل للمطالبة بالمصروفات الادارية الا حيث يتعلق الأمر بتقديم خدمات فعلية نزولا على حكم المادة (517) من اللائحة المالية للميزانية ولحسابات وهو الامر غير الماثل فى الحالة المعروضة.