مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 416

(فتوى رقم 495 بتاريخ 20/ 5/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2646)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(13)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - نكول الجهة الادارية عن تزويد ادارة الفتوى بما طلب من بيان - الزام الجهة الادارية اداء قيمة اصلاح التلفيات التى لحقت بمنشأت الجهة الاخرى.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطا والضرر وعلاقة السببية وأن الخطأ لا يفترض وانما يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه وأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تقوم على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه فيما تقوم به من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ادعت وقوع التلفيات المشار اليها بمنشآتها نتيجة أعمال الحفر التى كانت تقوم بها شركة ابراهيم عوض للمقاولات لصالح شركة المقاولات المصرية مقاول عملية مد خط مواسير محطة مياه الفسطاط للهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى والثابت من الأوراق كذلك أن الحفر كان يتم لحساب الهيئة المذكورة حسبما ورد فى كتاب رئيس حى المعادى والبساتين المؤرخ 6/ 11/ 1990 فضلا عن اقرار شركة المقاولات المصرية بخطابها رقم 289 فى 28/ 9/ 1988 بالقيام بالعملية واستعدادها لتحمل تكاليف تعديل الكوابل أن وجدت وهو ما ينشىء قرينة على صحة ما تدعيه الهيئة الطالبة - الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى نكلت عن تزويد ادارة الفتوى بصورة من العقد المبرم فى شأن العملية ولم تبد أى دفاع فى شأن النزاع على الرغم من استحثاثها اكثر من مرة على ذلك بكتب الادارة المذكورة وآخرها الكتاب رقم 1139 بتاريخ 27/ 10/ 1996 واعذارها بأن عدم الرد يعد تسليما من جانبها بطلبات الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية فمن ثم يتعين الزام الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى بأداء قيمة اصلاح التلفيات المشار اليها.