مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 422

(فتوى رقم 593 بتاريخ 5/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2841)
جلسة 7 من مايو سنة 1997
(17)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه اثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعه ويستقيم بهذا سند الرجوع على المتبوع - الثابت من الأوراق أن السائق الجندى أثناء قيادته لسيارة الأمن المركزى رقم 1714 اصطدم بسيارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالأسكندرية رقم 819 مما أحدث بها بعض التلفيات. وثبت الخطأ فى جانب السائق المذكور بصدور الحكم فى الدعوى رقم 355 لسنة 1991 سلطة عليا بمحكمة الاسكندرية والذى قضى بتغريمه مبلغ 20 جنيه والمصاريف وتم التصديق على الحكم فى 27/ 11/ 1991 الامر الذى تغدو معه وزارة الداخلية مسئولة عن تعويض الهيئة عما لحق سيارتها من تلفيات دون ما زاد على ذلك من مبالغ قدرتها الهيئة كتعويض لها عما فاتها من كسب نتيجة لتعطل السيارة بسبب الحادث مما ينبغى على الادارة ان تتجرد عن المطالبة به اعمالا لصحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن المطالبة بالفوائد التأخيرية فما يثور من أنزعة بين الجهات الادارية بعضها البعض على نحو ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية.