مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 424

(فتوى رقم 589 بتاريخ 5/ 6/ 1997 ملف رقم 86/ 6/ 515)
جلسة 21 من مايو سنة 1997
(1)

- عاملون مدنيون بالدولة - تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به - تسوية حالة - حساب مدة العمل السابقة - علاوة - عدم جواز الجمع بين البديلين المقررين بالمادة (25).
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع أجاز تعيين العاملين الذين يحصلون على مؤهل أعلى من المؤهل المعينين به ويستلزمه شغل الوظائف الحالية بالوحدات التى يعملون بها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها ويستثنى هؤلاء من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف والتعيين هنا وعلى ما جرى به افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 5/ 3/ 1997 (ملف رقم 86/ 4/ 1347) تعيين ناتج عن تسوية طبقا لحكم المادة (25) مكررا والعامل الذى تتم تسوية حالته على هذا النحو يمنح أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق ايهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط الدرجة التى تم تسوية حالته عليها وقد استحدث المشرع بمقتضى التعديل الذى تم بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ان تتم تسوية حالة العاملين المعينين طبقا لحكم المادة (25) مكررا بمنحهم أقدمية اعتبارية عن المدد السابقة التى قضوها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ الحصول على المؤهل العالى أو بمنحهم علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل اذا كانوا من الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية من مجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية ولا يجوز الجمع بين البديلين بالنسبة لهؤلاء الشاغلين للدرجتين الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف الكتابية أو الفنية فاما أن يبقى العامل بعد حصوله على المؤهل العالى اثناء الخدمة فى وظيفته الكتابية أو الفنية وفى هذه الحالة يستحق علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلها وقت الحصول على المؤهل طبقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (25) مكررا سالفة البيان والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 أو أن يعين بالمؤهل العالى الذى حصل عليه فى وظيفة تخصصية وفى هذه الحالة تحسب له نصف مدة عمله السابق فى العمل الفنى أو الكتابى والتى قضاها قبل التعيين بالمؤهل العالى وبحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى طبقا لحكم الفقرة الثالثة المضافى الى المادة (25) مكررا بالقانون سالف البيان ذلك أن المستفاد من عبارة الفقرتين الثالثة والرابعة المشار اليهما أن كل فقرة منهما تضمنت حكما منفصل بذاته لا يتداخل مع حكم الفقرة الاخرى ولا يجتمع معه فالفقرة الثالثة تتعلق بحكم عام ينطبق فى شأن من تتم تسوية حالاتهم بالمؤهل العالى الحاصلين عليه اثناء الخدمة بتعيينهم فى وظيفة تخصصية أيا كانت الدرجة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل على حين تضمنت الفقرة الرابعة حكما خاصا بالعاملين الذين يحصلون على المؤهل اثناء الخدمة والذين يشغلون الدرجة الأولى أو الثانية الكتابية يقضى بمنحهم العلاوتين فقط اذا لم تطبق فى شأنهم أحكام الفقرة الثالثة بمعنى عدم جواز جمعهم بين البديلين - لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء مما تقدم أن المعروضة حالته حصل على المؤهل العالى فى 25/ 7/ 1983 ورقى الى الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 2/ 4/ 1986 ومن ثم فانه بصدور القانون رقم 34 لسنة 1992 والذى عمل به اعتبارا من 2/ 6/ 1992 منح العلاوتين المقررتين لشاغلى الدرجة الأولى أو الثانية الكتابية حسبما سلف البيان وهو ما يتفق وصحيح حكم القانون ومن ثم فالأمر يدور بين بديلين بين الابقاء على وضعه بالدرجة الثانية الكتابية محتفظا بالعلاوتين وبين تسوية حالته بالمؤهل العالى الذى حصل عليه بتعيينه فى وظيفة تخصصية مع حساب نصف مدة عمله السابقة بالعمل الكتابى اعتبارا من 1/ 4/ 1971 بحد اقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل أى بارجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية فى هذه الحالة الى عام 1988 وبما يترتب على هذه التسوية من آثار مالية ولا يجوز له الجمع بين البديلين - مؤدى ذلك: أن العامل شاغل الدرجة الأولى أو الثانية بمجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الحاصل على مؤهل عال اثناء الخدمة أما أن يبقى فى وظيفته الكتابية أو الفنية مع استحقاقه العلاوتين أو أن يعين بالمؤهل العالى بوظيفة تخصصية مع حساب نصف مدة عمله السابقة ولا يجوز له الجمع بين البديلين.