مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 427

(فتوى رقم 592 بتاريخ 5/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2838)
جلسة 21 من مايو سنة 1997
(3)

- ضرائب ورسوم جمركية - ضريبة عامة على المبيعات - الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى - استيراد - عدم خضوع الأجهزة وقطع الغيار التى قامت الهيئة باستيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته للضريبة العامة على المبيعات.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع وضع فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أصلا عاما مقتضاه خضوع جميع الواردات للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الاضافية المقررة على الواردات بحيث لا يعفى منه الا بنص خاص مع استحقاق الضرائب والرسوم لدى ورود البضاعة واستثناء من ذلك أجاز المشرع الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية متى وردت من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومية طبقا للشروط والاوضاع التى يحددها وزير المالية - الثابت من الاوراق أن مصلحة الجمارك أفرجت مؤقتا عن مشمول البيان الجمركى رقم 15264/ 94 لصالح الهيئة المصرية للطيران المدنى مقابل تعهدها بسداد الضرائب والرسوم الجمركية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الافراج واذ الثابت أن الهيئة المذكورة لم تقم باعادة تجديد مشمول البيان آانف الذكر أو اعادة تصديره للخارج فمن ثم تغدو ملزمة بأداء الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليه من جملة المبلغ المطالب به بالنزاع الماثل - أما عن مطالبة مصلحة الجمارك استئداء مبلغ مقداره 80ر158959 جنيه كضريبة مبيعات على مشمول البيان الجمركى محل المنازعة فقد تبين للجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة على المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة بحيث تستحق الضريبة بواقعة تحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها وتوريدها أما بالنسبة الى السلع المستوردة فجعل استحقاق تلك الضريبة منوطا بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة وأخضع المشرع للضريبة كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أيا كان حجم معاملاته - الثابت من الاوراق أن مشمول البان محل النزاع يحتوى على قطع غيار وأجهزة ومستلزمات خاصة بالأجهزة اللاسلكية للطيران المدنى ومن ثم فهى لا تعد واردة من الخارج للهيئة المذكورة بغرض البيع أو الاتجار فيها وانما جرى استيرادها للزومها للمرفق العام القائمة على ادارته وتستخدم فى تشغيله والتوسع فى مشروعاته وتجديده تحقيقا لنفع عام مما يغدو متعينا معه القول بعدم خضوع هذه الاجهزة وقطع الغيار للضريبة على المبيعات وتكون مطالبة مصلحة الجمارك فى هذا الصدد عارية من صحيح سندها قانونا حرية بالرفض.