مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 436

(فتوى رقم 588 بتاريخ 5/ 6/ 1997 ملف رقم 78/ 2/ 38)
جلسة 21 من مايو سنة 1997
(9)

- ادارة محلية - حساب الخدمات والتنمية المحلية - موارده - نسبة الـ 10% التى تؤول إلى صندوق دعم المشروعات التعليمية يقتصر على ما يمول من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى دون ما يمول ذاتيا.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع حصر موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية فى الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى للمحافظة وأرباح المشروعات الانتاجية التى يمولها الحساب المذكور وكذلك التبرعات والهبات والوصايا التى يمولها الحساب بالاضافة الى 50% من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المحدد فى الموازنة - الحاصل ان موارد هذا الحساب قد حددت على سبيل الحصر فاذا ما قرر المشرع استقطاع نسبة معينة منه بغرض تمويل مشروع خدمى آخر كما تنص المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على أن "تتكون موارد الصندوق من.... 1 - 10% سنويا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمدن والقرى". فان هذه النسبة انما تحدد وفقا لحصيلة الموارد السابق ذكرها بالمادة (37) من قانون نظام الادارة المحلية دون أية مبالغ أخرى قد تدخل ضمن الحساب ولم يرد ذكرها على التفصيل السابق - الثابت من الأوراق أن المحافظة قامت بانشاء العديد من المشروعات الانتاجية بالجهود الذاتية ولم تمول من الحساب المشار اليه على هذا فان أرباحها تخرج من حصيلة الحساب التى تحسب على أساسها نسبة الاستقطاع التى حددتها المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 بحسبان ان هذه المشروعات الانتاجية غير ممولة من هذا الحساب واذا ما ساهم الحساب فى تمويل بعض هذه المشروعات ولو جزئيا فان أرباحها تدخل ضمن حساب النسبة المشار اليها - الحاصل ان صندوق دعم تمويل المشروعات التعليمية يستحق 10% من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية تنفيذا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 227 لسنة 1989 المشار اليه تحدد وفقا لموارد حساب الخدمات المحددة حصرا فى المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1979 ويخرج من نطاقها أرباح المشروعات الانتاجية التى تنشئها المحافظة بالجهود الذاتية دون تمويل من حساب الخدمات.