مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 478
(فتوى رقم 674 بتاريخ 21/ 6/ 1997 ملف
رقم 86/ 2/ 268)
جلسة 4 من يونية سنة 1997
(1)
- عاملون مدنيون بالدولة - احالة إلى المعاش - البقاء فى الخدمة
حتى سن الخامسة والستين.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو
جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل
باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس
للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى به خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى
المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير
بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين
رقمى 36 و37 لسنة 1960 اذ قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36
لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين
الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار
فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين أبان
العمل بالقانون المذكور كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين
وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه فى المدة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت
العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء بالمركز القانونى الثابت منذ 1/ 3/ 1960
أن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/ 5/ 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر
القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه
ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة بأى
من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 6/ 1963 فأقر لهم بالبقاء فى الخدمة
حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن
ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين
رقمى 37 و37 لسنة 1960 أو فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى ذاتى يستصحبه
فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الحاصل على ما ورد فى الأوراق أن المعروضة حالته عين فى
وظيفة كاتب ظهورات خارج الكادر بصفة مؤقتة بالهيئة الزراعية المصرية فى 27/ 5/ 1959
وجددت خدمته لمدة سته أشهر أخرى من 27/ 11/ 1959 حتى 26/ 5/ 1960 واستمر فى العمل اعتبارا
من 27/ 5/ 1960 حيث قيد على الدرجة الخامسة ظهورات فى 1/ 6/ 1960 ورقى الى الدرجة الرابعة
اعتبارا من 1/ 5/ 1965 واذ كانت اللائحة الداخلية للهيئة الزراعية التى كان يعمل بها
وقتئذ والصادرة فى 29/ 11/ 1960 والتى كانت أحكامها تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين
لوظائف دائمة طبقا لما تقضى به المادة (22) منها قد نصت فى المادة (111/ 6) على انتهاء
خدمة العامل أو الموظف ببلوغه سن الخامسة والستين فان المعروضة حالته يكون وقت العمل
بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 من الموظفين الذين يتمتعون بالاستثناء المشار اليه
اذ كان معاملا بلائحة توظف تجيز بقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ومن ثم فانه
يستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 آنف البيان وبعد انتقاله
الى هيئة المجتمعات العمرانية طالما كانت مدة خدمته متصلة بحيث تنتهى خدمته فى سن الخامسة
والستين.