مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 478

(فتوى رقم 674 بتاريخ 21/ 6/ 1997 ملف رقم 86/ 2/ 268)
جلسة 4 من يونية سنة 1997
(1)

- عاملون مدنيون بالدولة - احالة إلى المعاش - البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن تحديد سن الاحالة الى المعاش هو جزء من نظام الوظيفة العامة الذى يخضع له الموظف لدى دخوله الخدمة وهو نظام قابل للتعديل باعتبار أن علاقة الموظف بجهة الادارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليس للموظف من سبيل فى تعيين الأسباب التى تنتهى به خدمته ومن بينها تحديد سن احالته الى المعاش وانما تحدد نظم التوظف هذه السن حسبما يوجب الصالح العام الذى قد يقتضى تقرير بعض الاستثناءات لدى تحديد سن الاحالة الى المعاش وهو ما نهجه المشرع فى القانونين رقمى 36 و37 لسنة 1960 اذ قرر أصلا عاما يسرى على المخاطبين بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بانهاء خدمتهم لدى بلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الأصل الموظفين الذين تجيز قوانين توظفهم بقائهم فى الخدمة بعد بلوغهم هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعدها وحتى بلوغهم السن المحددة لانهاء خدمتهم فى القوانين المعاملين أبان العمل بالقانون المذكور كما مد هذا الاستثناء ليسرى على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين وذلك بمقتضى حكم الاحالة المنصوص عليه فى المدة (20) من القانون رقم 37 لسنة 1960 فأضحت العبرة فى الاستفادة من حكم هذا الاستثناء بالمركز القانونى الثابت منذ 1/ 3/ 1960 أن كان الأمر يتعلق بموظف وفى 1/ 5/ 1960 ان كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم ثم صدر القانون رقم 50 لسنة 1963 مرددا ذات الحكم فجعل الأصل فى انهاء خدمة المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين فى الخدمة بأى من هذه الصفات وقت العمل بأحكامه اعتبارا من 1/ 6/ 1963 فأقر لهم بالبقاء فى الخدمة حتى الخامسة والستين متى كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم فى الخدمة حتى بلوغ هذه السن ومن ثم يتولد لمن له حق البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين فى ظل أحكام القانونين رقمى 37 و37 لسنة 1960 أو فى ظل القانون رقم 50 لسنة 1963 مركز قانونى ذاتى يستصحبه فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 ومن بعده قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - الحاصل على ما ورد فى الأوراق أن المعروضة حالته عين فى وظيفة كاتب ظهورات خارج الكادر بصفة مؤقتة بالهيئة الزراعية المصرية فى 27/ 5/ 1959 وجددت خدمته لمدة سته أشهر أخرى من 27/ 11/ 1959 حتى 26/ 5/ 1960 واستمر فى العمل اعتبارا من 27/ 5/ 1960 حيث قيد على الدرجة الخامسة ظهورات فى 1/ 6/ 1960 ورقى الى الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/ 5/ 1965 واذ كانت اللائحة الداخلية للهيئة الزراعية التى كان يعمل بها وقتئذ والصادرة فى 29/ 11/ 1960 والتى كانت أحكامها تسرى على الموظفين المؤقتين الشاغلين لوظائف دائمة طبقا لما تقضى به المادة (22) منها قد نصت فى المادة (111/ 6) على انتهاء خدمة العامل أو الموظف ببلوغه سن الخامسة والستين فان المعروضة حالته يكون وقت العمل بأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 من الموظفين الذين يتمتعون بالاستثناء المشار اليه اذ كان معاملا بلائحة توظف تجيز بقائه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ومن ثم فانه يستصحب هذا الوضع فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 آنف البيان وبعد انتقاله الى هيئة المجتمعات العمرانية طالما كانت مدة خدمته متصلة بحيث تنتهى خدمته فى سن الخامسة والستين.