مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 480

(فتوى رقم 673 بتاريخ 21/ 6/ 1997 ملف رقم 47/ 2/ 422)
جلسة 4 من يونية سنة 1997
(2)

- ضرائب جمركية - مدى خضوع شركات قطاع الاعمال العام للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة لتوريداتها اللازمة لمشروعاتها.
استظهار الجمعية العمومية أنه ولئن كانت شركات قطاع الأعمال العام التى حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته أعمالا للمادة الثانية من القانون رقم (203) لسنة 1991 تعتبر من حيث الطبيعة القانونية داخلة فى عموم ما عبر عنه المشرع فى الدستور بالقطاع العام بحسبان أن معيار وصف الشركة بأنها من شركات القطاع العام يتعلق بالملكية العامة لاموالها طبقا لما استقر عليه سابق افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن ولئن كان ذلك الا أن تلك الطبيعة وما تفرضه من مقتضيات تجد حدودها فى النطاق من الذى استحدثه المشرع لتلك الشركات بموجب قانون شركات قطاع الاعمال العام والحاصل أن ذلك التنظيم كفل لشركات قطاع الاعمال العام قيما يتعلق بالادارة واسلوب مباشرة النشاط قدرا أكبر من وسائل التسيير الذاتى والادارة الذاتية وقدرا أقل من هيمنة السلطات الوصائية بالاضافة إلى أنه كفل تعريض تلك الشركات للاوضاع الاقتصادية للسوق ومساءلتها حسب النتائج على نحو يات معه من المتعين عليها فى غيبة القيود الحاكمة لشركات القطاع العام السعى لكل طاقاتها إلى الربح المادى والمضاربة فى الأسواق وهى فى ذلك السعى لا تختلف عن شركات المساهمة المملوكة للافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة بل تتبع ذات الاسس الاقتصادية التى تسير عليها وفى اطار من ذلك وردت المادة السابعة من القانون (203) لسنة 1991 المشار إليه صريحة فى ترسيخ مبدأ المساواة فى هذا الشأن بين شركات قطاع الاعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بنصها على أنه لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون من اية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط - الحاصل ان الخضوع لضريبة جمركية بفئة موحدة بنسبة 5% من القيمة وفقا لنص المادة (4) من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم (186) لسنة 1986 على ما يستورد من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لاقامة المشروعات يعد مزية ويشكل إنفراد شركات المساهمة الخاضعة لاحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 بها دون شركات قطاع الاعمال العام إخلالا بمبدأ المساواة سالف الذكر - الحادث أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية وهى شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تخضع بحكم المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم (203) لسنة 1991 المشار إليه لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ومن ثم فأنه لا يجوز حرمانها من اية مزايا أو تحميلها بأية اعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة وتسرى على ما تستورده هذه الشركة لاقامة مشروعاتها فئة الضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 5% دون ما نظر إلى ما ورد بنص المادة الرابعة من القانون رقم (186) لسنة 1986 المشار إليه من ذكر للقانون رقم (43) لسنة 1974 باصدار نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة للقول بأنه يلزم سريان فئة الضريبة الموحدة بنسبة 5% ان تخضع المشروعات لاحكام قانون الاستثمار ذلك ان المشرع حينما أورد القانون رقم (43) لسنة 1974 سالف الذكر انما أراد مجابهة حالة ان يتم استيراد الآلات والمعدات والأجهزة لصالح المشروعات الفردية التى لم تأخذ شكل شركة المساهمة وتخضع فى ذات الوقت لقانون الاستثمار فأمعن فى التأكيد على أنه لا محل لانحسار سريان فئة الضريبة الموحدة عن مثل هذه المشروعات دون ان يستطيل هذا النظر إلى اخراج شركات قطاع الأعمال العام من نطاق الشركات المخاطبة بنص المادة الرابعة من القانون رقم (186) لسنة 1986 المشار إليه - مؤدى ذلك: خضوع شركة النصر للاسمدة والصناعات الكيماوية فى الحالة المعروضة للضريبة الجمركية بفئة 5% بالنسبة إلى توريداتها اللازمة لمشروعها.