مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 489

(فتوى رقم 754 بتاريخ 8/ 7/ 1997 ملف رقم 54/ 1/ 301)
جلسة 4 من يونية سنة 1997
(6)

- مجلس الدولة - مراجعة العقود - عقدى قرض ورهن - شركات المساهمة - تأسيس اتحاد للعاملين ليتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة التى يعملون بها - عضوية الاتحاد قاصرة على العاملين بالشركة ولا يجوز لغيرهم من العاملين فى شركات اخرى فى الانضمام إليه.
طلب وزيرة الاقتصاد والتعاون الدولى الرأى بشأن مراجعة عقدى القرض والرهن الموقعين بين وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى وبين بنك الاستثمار القومى - الواضح من الأوراق انه سبق للوكالة الامريكية للتنمية ان اقترحت تطبيق نظام اشتراك العاملين بمشروعات القطاع الخاص فى تملك جزء من رأسمال الشركات وذلك باتاحة قروض من الحساب الخاص المتولد من حصيلة المبالغ المسددة بالجنيه المصرى من اتفاقيات برنامج الاستيراد السلعى للمنح الامريكية وفى ضوء ما تقدم اختير مشروع شركة الإسكندرية للإطارات لتطبيق هذا النظام ووافقت اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى 15/ 3/ 1989 على اشتراك العاملين بشركة الإسكندرية للاطارات فى تملك اسهم الشركة وذلك بتخصيص مبلغ 1ر42 مليون جنيه من الحساب الخاص بوزارة التعاون الدولى لهذا الغرض على أن يتولى بنك الاستثمار القومى بصفته المقترض المؤقت ادارة محفظة الأوراق المالية لصالح العاملين لحين انشاء الشركة وحتى يتم نقل الملكية كاملة إليهم بالاسترداد من الأرباح الموزعة عند التشغيل ونقل الالتزام بالقرض كاملا لجمعية العاملين المساهمين بعد تأسيسها وتنفيذا لذلك ابرم عقد قرض تحرر بين وزارة التعاون الدولى باعتبارها القائمة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية وبنك الاستثمار القومى بصفته مقترض مؤقت وكيلا عن جمعية العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات تقوم بموجبه الوزارة باقراض البنك مبلغ 1ر42 مليون جنيه مصرى حتى يتمكن من شراء عدد 42100000 سهم لصالح العاملين بالشركة على أن يخصص 60% من هذه الأسهم لصالح العاملين بشركة الإسكندرية للاطارات 40% منها لصالح العاملين بشركة النقل والهندسة كما ابرمت الوزارة فى ذات الوقت وضمانا لمبلغ القرض عقد رهن مع البنك عن جميع اسهم الشركة التى تشترى حتى تنتقل ملكيتها كاملة إليها بالاسترداد من الارباح الموزعة وبنقل الالتزام بالقرض كاملا لجمعية العاملين المساهمين واخيرا هناك عقد ثالث يسمى (عقد بنك ادارة الاموال) سيبرم بين البنك ولجنة المؤسسين والشركة بعد تكوينها يحدد صلاحيات بنك الاستثمار القومى بصفته ممثلا لمصالح العاملين حتى تؤسس جمعية العاملين المساهمين بالشركة. وعند مراجعة عقدى القرض والرهن باللجنة الأولى من لجان القسم الاستشارى بمجلس الدولة رأت ادخال بعض التعديلات على هذين العقدين تتمثل فى صفة البنك كمقترض مؤقت للمبالغ موضوع عقدى القرض والرهن وصفته (كأمين لادارة الاموال) فى حين انها ابقت على هذه الصفة وهى بصدد مراجعتها لعقد الرهن كما حذفت اللجنة اية اشارة إلى انشاء جمعية العاملين المساهمين فى الشركة ونظرا لان هذه التعديلات وفقا لما تراه وزارة التعاون الدولى - تؤدى إلى افراغ العقدين من الهدف المرجو منها طلبت الوزارة من اللجنة اعادة مراجعة العقدين المشار إليهما وبناء على ذلك احالت اللجنة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. فانتهت الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة فى 22/ 4/ 1995 إلى اعادة عقدى القرض والرهن إلى اللجنة الأولى لتتخذ فى شأنهما ما تراه فى ضوء ما استجد من وقائع حاصلها ان التعديلات التى ادخلتها اللجنة الأولى لم يعد لها مبرر وانتهت اللجنة الأولى بجلستها المنعقدة فى 28/ 5/ 1995 إلى عدم ملاءمة بحث الموضوع. وتوضح الوزارة ايضا أنه بصدور قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 متضمنا فى الباب الثامن منه تنظيما قانونيا لاتحادات العاملين المساهمين بشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وقصر عضويتها على العاملين بالشركة ونفاذا لهذا القانون تم انشاء اتحاد العاملين بشركة الاسكندرية للاطارات بموجب قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 90 لسنة 1993 والذى اضحت عضويته قاصرة على العاملين بالشركة المنشأة بها الاتحاد فقط دون غيرهم من العاملين بالشركات الاخرى وفى ضوء ما تقدم طلب الرأى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى مدى التزام اللجنة الأولى بمراجعة العقود محل طلب الرأى ومدى احقية العاملين بشركة النقل والهندسة فى الاشتراك فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات واحقيتهم تبعا لذلك فى تملك اسهم الشركة فى حدود الحصص المقررة لهم بعقد الرهن ومدى احقية البنك فى الامتناع عن تعديل العقدين بما يتفق واحكام قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 ومدى احقيته فى الامتناع عن توقيع عقد (أمين ادارة الأموال) واخيرا مدى احقية وزارة الاقتصاد والتعاون الدولى فى استعادة الحصة المقررة للعاملين بشركة النقل والهندسة من الأسهم بواقع 40% منه قيمة القرض والتصرف فيها - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى طلب ابداء الرأى من الجمعية العمومية بشأن مدى جواز تعديل عقدى القرض والرهن المبرمين بين بنك الاستثمار القومى ووزارة التعاون الدولى والاجراء الواجب اتباعه فى شأن حصة العاملين بشركة النقل والهندسة فى راس مال شركة الإسكندرية للاطارات فى ضوء عدم امكانية انضمامهم لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات - الجمعية العمومية قررت ضم طلبى الرأى سالفى الذكر لوحدة الموضوع ولتصدر فيهما فتوى واحدة - استظهرت الجمعية العمومية من أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ان المشرع اجاز للعاملين بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم تأسيس اتحاد فيما بينهم تكون له الشخصية الاعتبارية وذلك بغرض ان يتملك لصالحهم بعض اسهم الشركة التى يعملون بها وذلك بموافقة جماعة المؤسسين للشركة أو جمعياتها العامة غير العادية أو بشراء الاسهم المقيدة والمتداولة فى بورصة الاوراق المالية على ان يصدر بتأسيس الاتحاد قرار من الهيئة العامة لسوق المال ويسجل لديها وعلى الا يشترك فى عضويته غير العاملين بالشركة المراد شراء اسهمها - الثابت من الاوراق أنه صدر قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 90 لسنة 1993 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات وفقا لاحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ومن ثم تكون عضويته قاصرة على العاملين بالشركة المذكورة ولا يجوز لغيرهم من العاملين فى شركات اخرى الانضمام إليه ولو تماثلت معها فى الطبيعة أو النشاط الامر الذى من مقتضاه عدم جواز انضمام العاملين بشركة النقل والهندسة فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاسكندرية للاطارات ومن ثم عدم جواز تخصيص نسبة 40% من اسهم شركة الاسكندرية للاطارات لتمليكها للعاملين بشركة النقل والهندسة - الثابت من مطالعة نصوص عقد القرض موضوع طلب الرأى ان وزارة التعاون الدولى اقرضت بنك الاستثمار القومى بغرض شراء اسهم فى رأس مال شركة الإسكندرية للاطارات بحيث تخصيص نسبة 60% من هذه الاسهم لصالح العاملين بها والنسبة الباقية 40% تخصص لصالح العاملين بشركة النقل والهندسة وقد صدر قرار رئيس هيئة سوق المال رقم 90 لسنة 1993 بتأسيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات وقررت الجمعية العمومية غير العادية لهذا الاتحاد الموافقة على عقدى القرض والرهن وكذلك الموافقة على عقد (أمين ادارة اموال) فأنه وبهذه المثابة يستحيل تنفيذ هذا العقد فى خصوص نسبة الـ 40% المخصصة لصالح العاملين بشركة النقل والهندسة وذلك لاستحالة انضمامهم لاتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات ومن ثم لا يوجد شخص معنوى تنتقل إليه حقوق والتزامات بنك الاستثمار القومى باعتباره مقترض مؤقت وتظل النسبة المخصصة للعاملين بشركة الإسكندرية للاطارات (40% من رأس المال) باقية فى ذمة وزارة التعاون الدولى ولها الحق فى استردادها - لما كان الغرض من عقد (أمين ادارة الأموال) - هو تحديد التزامات وحقوق وصلاحيات البنك الاستثمار القومى بصفته ممثلا لمصالح العاملين حتى يتم تأسيس جمعية العاملين المساهمين وفقا لأحكام قانون سوق راس المال ولما كان الثابت أنه قد تم تأسيس جمعية العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات والتى وافقت على عقدى القرض والرهن وعلى عقد (أمين ادارة الأموال) بحيث يلتزم الاتحاد بكافة حقوق وواجبات البنك كمقترض ومن ثم فأن الاتحاد يكون قد حل محل البنك (أمين ادارة الأموال) وأصبح لا محل لالزام البنك بالتوقيع على العقد المشار إليه - مؤدى ذلك: 1 - عدم احقية العاملين بشركة النقل والهندسة فى الاشتراك فى عضوية اتحاد العاملين المساهمين بشركة الإسكندرية للاطارات. 2 - احقية وزارة التعاون الدولى فى استرداد الحصة المقررة للعاملين بالنقل والهندسة. 3 - لا محل لتوقيع بنك الاستثمار القومى على عقد (أمين ادارة الأموال). 4 - احالة أوراق الموضوع إلى اللجنة الأولى لتجرى شئونها فى شأن مراجعة العقد وفقا لما تقدم.
جرى تبليغ الفتوى إلى السيد رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى برقم 755 بتاريخ 8/ 7/ 1997.
وجرى تبليغ الفتوى إلى السيد المستشار/ رئيس اللجنة الأولى برقم 756 بتاريخ 8/ 7/ 1997.