مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 495

(فتوى رقم 762 بتاريخ 9/ 7/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 547)
جلسة 4 من يونية سنة 1997
(7)

- ضريبة عامة على المبيعات - مدى جواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة إلى جهات معفاه من الضريبة.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (11) لسنة 1991 وضع تنظيما شاملا للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدولين رقمى (1) و(2) المرافقين للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها وأصل شرعتها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة من المكلف فاذا تحققت واقعة التصرف فى النطاق الزمنى لقانون الضريبة العامة على المبيعات استحقت الضريبة وشغلت بها ذمة المشترى والتزم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى مصلحة الضرائب على المبيعات نفاذا لأحكام القانون والأصل هو خضوع جميع السلع المصنعة المحلية والمستوردة للضريبة العامة على المبيعات الا ما استثنى بنص خاص وأن المشرع عندما أراد أن يعفى سلعا بعينها نص على ذلك صراحة فى المادة 29 من القانون وجعل الاعفاء منوطا بلزوم السلع والخدمات والخامات ومستلزمات الانتاج والاجزاء الداخلة فى تصنيع هذه السلع لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وفقا للاجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه فالاعفاء ليس عاما مطلقا وانما تستظل به جهات معينة وتندرج تحته حالات أوردها القانون على سبيل الحصر يتعلق بعضها بشخص مستخدم السلعة ويتعلق الآخر بمحل الضريبة ذاته - اذا كان الأصل المقرر فى فرض الضريبة هو عدم ازدواجية فرضها فان هذا المبدأ يقابله مبدأ آخر وهو عدم تبعيض الاعفاء منها وهذا هو الحاصل فى المادة 29 من القانون المشار اليه حيث يسرى اعفاء المدخلات حال اعفاء المخرجات اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى الا أن المشرع لم تتجه نيته إلى تقرير ذات المبدأ على مدخلات السلع المعفاه الأخرى ولم يترك الأمر لمقتضى القياس المنطقى فقضى فى المادة (23) من القانون المشار اليه بخصم ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات وما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات من الضريبة المستحقة على قيمة المبيعات بالحدود والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وجاء نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم (161) لسنة 1991 صريحا فى خصم ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محليا اذا ما كانت جميع المبيعات خاضعة للضريبة وفى المقابل لا تخصم الضريبة على مدخلات استخدمت فى صناعة مخرجات معفاه من الضريبة فقرنت اللائحة التنفيذية بين اعفاء المدخل وبين خضوع المخرج للضريبة وهو ما اكدته بخصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى مخرجات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفى منها تبعا لنسبة المخرجات الخاضعة للضريبة الى اجمالى المخرجات - الحاصل أن نص المادة (18) من اللائحة التنفيذية المشار اليها صريح وقاطع الدلالة فى عدم خصم الضريبة على المدخلات التى تستخدم فى صناعة المخرجات المعفاه من الضريبة أيا كان سبب الاعفاء بحسبان أن قيمة الضريبة على المدخلات تضاف طبقا لنص المادة (13) من القانون سالف الاشارة الى سعر السلعة المعفاه والتى لا يتحملها المسجل بل يتحملها المستهلك النهائى للسلعة هذا مع مراعاة ما ورد بنص المادة 29 من القانون المشار اليه من اعفاء مدخلات السلع اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى على النحو المتقدم - مؤدى ذلك: عدم جواز خصم الضريبة على المدخلات فى حالة التصرف فى السلعة الى جهات معفاه من الضريبة العامة على المبيعات وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 29 من القانون رقم (11) لسنة 1991 المشار اليه.