مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 512

(فتوى رقم 698 بتاريخ 24/ 6/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2752)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(3)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - اعادة أوراق الموضوع إلى الجهة الادارية.
طلب هيئة كهرباء مصر الرأى فى شأن النزاع القائم بين الهيئة وبين وزارة المالية حول مدى التزام الهيئة بسداد مبلغ مليار جنيه إلى وزارة المالية والذى يمثل قيمة اجراءات تحريك أسعار بيع الكهرباء - طلب الهيئة تأجيل نظر الموضوع حيث تجرى محاولات لحل النزاع بالطريق الودى بين الهيئة وبين الوزارة - تبين للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أنه قد سبق عرض ذات الموضوع عليها بجلستها المنعقدة فى 19 من ابريل سنة 1995 ثم انتهت إلى حفظه بناء على طلب الجهة الادارية ثم اعيد طلب عرض النزاع عليها مرة أخرى - الجمعية العمومية وان نظرت هذا النوع من الطلبات باعتبارها تفصل فى منازعة بين جهتين عامتين فأن فصلها فى المنازعة يكون بابداء الرأى الملزم للجانبين دون ان يعتبر ذلك حكماً تجرى به اجراءات القضاء بالأحكام أو تجرى به اجراءات تنفيذ الأحكام ومن توابع ذلك ان نظرها للنزاع لا ينعقد به خصومة بين طرفين مما ترتب حقوقاً لكل من الطرفين من حيث الاجراءات واجبة الاتباع ولا تقوم به دعوى للمدعى يملك رافعها طلب تأجيل نظرها لادراك فرصة تسوية وشيكة. والجمعية العمومية لتستفيد من كتاب الهيئة بتأجيل نظر الموضوع أن الهيئة تعدل الآن عن طلب الرأى الملزم فى هذه المسألة ولها ان شاءت ان تعيد الطلب من بعد فى ضوء ما قد تسفر عنه المحاولات التى تجرى فى هذا الشان لحل النزاع ودياً - مؤدى ذلك: اعادة أوراق الموضوع إلى الهيئة.