مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 517

(فتوى رقم 734 بتاريخ 1/ 7/ 1997 ملف رقم 7/ 1/ 94)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(6)

- اصلاح زراعى - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - عقد بيع - عدم جواز اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين.
استظهار الجمعية العمومية أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين فاذا ما صدر ايجاب عبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين واقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد وأنه يكفى لانعقاد عقد البيع مجرد تلاقى الايجاب والقبول متطابقين ولو أخل أى من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عن العقد فلا يشترط كأصل عام شكل معين لانعقاد العقد كما انه من الأصول القانونية التى تحكم التعاقد وتوجب احترام ما توافقت عليه ارادة طرفى العقد أنه لا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أى من المتعاقدين اذ هو وليد ارادتين وما تعقده ارادتان لا تحله ولا تعدله ارادة واحدة - تبين للجمعية العمومية من احكام القانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى أن المشرع عقد لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولاية التصرف فى أراضى الاصلاح الزراعى بالممارسة لواضعى اليد عليها ممن تتوافر فيهم شروط معينة ويتقدموا للهيئة بطلبات تمليك وفقا للثمن الذى تقدره اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة وجعل المشرع من هذا التصرف سببا من اسباب كسب الملكية بطريق التعاقد الايجاب فيه لواضع اليد والقبول فيه للقرار الصادر بالتمليك من مجلس ادارة الهيئة بوصفه السلطة المختصة ومن ثم فانه بصدور هذا القرار ينعقد بين الطرفين وهما الهيئة وواضع اليد ويعد اعتبارا من هذا التاريخ شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما الرجوع فيه أو التحلل من آثاره بل يجب تنفيذه طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - لما كان ذلك وكان الثابت أن محمد عبد العزيز هانى وآخرين تقدموا بطلبات لشراء المساكن التى يقيمون بها بناحية بردين محافظة الشرقية والتى هى عبارة عن مدرسة قديمة لم تستغل فى العملية التعليمية منذ اكثر من ثلاثين عاما وأنهم واضعوا اليد عليها من أكثر من عشرين عاماً وقاموا بتوصيل المرافق باسمائهم واجراء بعض التعديلات لتناسبهم فى السكن وأن تلك المساكن تدخل فى عداد الأراضى المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 598 لسنة 1953 وقد عرضت هذه الطلبات على مجلس ادارة جمعية بردين للاصلاح الزراعى التى وافقت بمحضريها رقمى 19/ 1982 و23/ 1982 على بيع هذه المساكن للطالبين لعدم حاجة الجمعية المذكورة أو مديرية الاصلاح الزراعى بالشرقية لها ثم عرض الأمر على مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فاصدر قراره رقم 17 بجلسة 7/ 3/ 1988 بالموافقة على البيع للمذكورين بشرط تسليم المساحات الفضاء لدى كل منهم لبيعها بالمزاد العلنى الا أن المواطن/ محمد عبد العزيز هانى تظلم من ذلك وطلب شراء المساحة الفضاء الكائنة حول مسكنه فعرض الأمر مرة أخرى على مجلس ادارة الهيئة الذى أصدر قراره رقم 15 بجلسة 11/ 3/ 1993 بتعديل قراره الأول رقم 17 بجلسة 7/ 3/ 1988 والموافقة على بيع المواطن المذكور المساحة التى كان مقرراً استردادها منه وتبعا لما تقدم فأن صدور قرارى مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى المشار اليهما بالموافقة على بيع هذه المساكن ومواقعها المحيطة بها لشاغليها يعد بمثابة قبول اقترن بايجاب هؤلاء القاطنين لها ومن ثم فان عقد بيعها يكون قد وقع صحيحا مكتمل الاركان ملزما لاطرافه غير جائز التحلل منه ومقتضى هذا أن يصبح هؤلاء الطالبين مالكين لمساكنهم ومواقعها بعد أن كانوا واضعى اليد عليها - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أن البيع للمذكورين تم مطابقا لنصوص القانون رقم 3 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية وحسب الثمن الذى قدرته الجهة المختصة قانونا بذلك وهى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. الأمر الذى لا يسوغ معه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى الرجوع فى هذا البيع وبيع المساحة ذاتها لجمعية الهداية الاسلامية ببردين لسابقة بيعها بيعا صحيحا - مؤدى ذلك: أن البيع لجمعية الهداية الاسلامية ببردين يعتبر اعادة بيع لما صح بيعه من قبل لآخرين وهو أمر لا يجوز.