مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 520

(فتوى رقم 757 بتاريخ 8/ 7/ 1997 ملف رقم 7/ 1/ 103)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(8)

- اصلاح زراعى - استيلاء - عدم مشروعية الأستيلاء - الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض التى تم الاستيلاء عليها ويتعذر ردها عيناً لتوزيعها على صغار الفلاحين - حساب التعويض بالنظر إلى قيمة الأرض وقت الاتفاق على اداء التعويض.
استعراض الجمعية العمومية احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى والمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على الخيرات - استظهار الجمعية العمومية من تلك الاحكام وعلى جرى به افتاؤها بجلسة 2/ 5/ 1984 (ملف رقم 88/ 1/ 29) أن المستفاد من النصوص السابقة أنها جاءت بقاعدة واوردت على هذه القاعدة استثناء ومؤدى القاعدة أيلولة الواقف المنتهى بحكم المادة الثالثة من قانون الغاء نظام الوقف على غير الخيرات الى الواقف ان كان حيا وقت نفاذ هذا القانون ومضمون الاستثناء هو عدم أيلولة الملكية الثابته للوقف المنتهى إلى الواقف الذى كان حيا فى ذلك الوقت متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه كان بعوض مالى (أو لضمان حقوق ثابته قبل الوقف) طبقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 48 لسنة 1946 لأنه كان لازما ويتصور تمامه مقابل عوض مالى وهو الذى تنطبق فى شأنه أحكام الاستثناء المشار اليه وأنه ليس ثمة تعارض بين أحكام كل من قانونى الاصلاح الزراعى والغاء الوقف على غير الخيرات وأن الاشهاد بتلقى العوض حق استحدثه المشرع بعد العمل بقانون الاصلاح الزراعى دون أن يضع قيودا على هذا الحق وكل ما قرره فى شأنه أن يصدر خلال الثلاثين يوما التالية للعمل بالمرسوم بقانون آنف الذكر بحيث اذا صدر الاشهاد خلال الأجل المحدد اعتبر وبصريح نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 حجة على ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - الثابت من الأوراق أن المرحوم ابراهيم محمد بلبع كان قد وقف مساحة 16 س - 2 ط - 127 ف بعدة نواحى بحافظة البحيرة لنفسه ومن بعده لأولاده وذلك بموجب حجة الوقف رقم 19 متتابعة لسنة 1925 أى قبل قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 وعند صدور المرسوم بقانون بالغاء الوقف على غير الخيرات أشهد على نفسه بموجب اشهاد رسمى وخلال الأجل الذى حددته المادة الرابعة من هذا المرسوم بقانون بأن وقفه كان نظير عوض مالى تلقاه من أولاده حيث كان ذلك الاشهاد بتلقى العوض بتاريخ 6/ 10/ 1952 فمن ثم يترتب على هذا الاشهاد أثره القانونى ويعتبر حجة على ذوى الشأن جميعا ومن بينهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فلا تؤول ملكية الأرض الموقوفة الى الواقف بل تؤول الى الموقوف عليهم ولا يكون للواقف على هذه الارض سوى حق الانتفاع حال حياته ومن ثم فانه يتعين الاعتداد باشهاد تلقى العوض الصادر من المرحوم ابراهيم محمد بلبع مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم جواز الاستيلاء على الأراضى المشار اليها والتى كانت محلا اللوقف باعتبار أنها مملوكة للموقوف لهم وليس لوالدهم المستولى لديه - الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى استولت على مساحة (19 ط - 126 ف) من المساحة المشار اليها قبل المرحوم ابراهيم محمد بلبع حال كونها مملوكة للموقوف لهم (أولاده) وغير خاضعة لأحكام قانون الاصلاح الزراعى فان هذا الاستيلاء وعلى نحو ما كشف عنه افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1989 ملف رقم (100/ 1/ 72) لا يعدو أن يكون نوعا من الغصب لا يترتب عليه بحال نقل هذه الأراضى من ملكية ملاكها الأصليين الى ملكية الهيئة ولا يترتب على ما ورد فى قانون الاصلاح الزراعى من أحكام فى هذا الشأن اسباغ أى نوع من المشروعية على الاجراءات التى اتخذت بالتطبيق لهذه الأحكام طالما أن الذى اتخذت هذه الاجراءات فى شأنهم من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون ويكون لهم الأحقية فى الحصول على تعويض نقدى كامل عن قيمة الأرض المملوكة لهم ومساحتها 5 س - 17 ط - 111 ف بالبحيرة والتى يتعذر ردها عينا اليهم ويتم حساب التعويض بالنظر الى قيمة الأرض وقت الاتفاق على دفع التعويض حسبما انتهى اليه الافتاء سالف البيان - الثابت من الأوراق أن اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة قد انتهت الى تقدير التعويض النقدى عن هذه المساحة بمبلغ 1579749 جنيه ووافقت على ذلك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وخاطبت وزارة المالية لتدبير المبلغ فمن ثم يحق لورثة المرحوم ابراهيم محمد بلبع تقاضى المبلغ المشار اليه كتعويض نقدى عن الأراضى المشار اليها والتى تعذر ردها عينا اليهم - مؤدى ذلك: أحقية ورثة المرحوم ابراهيم محمد بلبع فى تقاضى مبلغ التعويض النقدى الذى قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة عما تعذر رده عينا من الأراضى السابق الاستيلاء عليها قبل مورثهم والتى وزعت على صغار المزارعين.