مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 523

(فتوى رقم 771 بتاريخ 14/ 7/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2612)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(9)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - اصلاح زراعى - استيلاء - تخصيص للمنفعة العامة - ادارة محلية.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى عليه افتاؤها ان المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الاراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة على أن تؤدى هذه الجهات ثمن ما تتسلمه من أراضى للهيئة وفقا لما يجرى به تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة - الثابت فى الحالة المعروضة أن الأرض محل النزاع من الأراضى التى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وصدر فى شانها قرار الاستيلاء النهائى رقم 124 المؤرخ 28/ 1/ 1955 وان الوحدة المحلية لمركز المراغة طلبت من الهيئة تخصيص هذه الأرض لاقامة وحدة بيطرية وادارة زراعية ومبنى للمرشد الزراعى مع سداد ثمنها فوافقت الهيئة على ذلك فى مقابل مبلغ ستين جنيها للمتر المربع وهو السعر الذى قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وعلى ذلك فأن الوحدة المحلية لمركز المراغة بمحافظة سوهاج تلتزم بأداء قيمة قطعة الأرض المشار اليها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقاً لما قدرته اللجنة العليا المذكورة ولا يجوز الحجاج فى هذا الصدد بأن الأرض المشار إليها خصصت للمنفعة العامة بالفعل ذلك أنه ولئن كان الأصل أن نقل الانتفاع بالاموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون أن يعتبر ذلك نزولاً عن أموال الدولة أو تصرفاً فيها بيد أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضى المستولى عليه تنفيذاً لقوانين الاصلاح الزراعى فألزم بمقتضى أحكام المرسوم 178 لسنة 1952 الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضى لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها أخذاً فى الاعتبار سبق ما يؤدى عن هذه الأراضى من تعويض لملاكها المستولى عليها لديهم - مؤدى ذلك: الزام الوحدة المحلية لمركز المراغة بمحافظة سوهاج اداء قيمة الأرض محل النزاع إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.