مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 525

(فتوى رقم 773 بتاريخ 16/ 7/ 1997 ملف رقم 86/ 4/ 1351)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(10)

- محافظون - علاوة اجتماعية - علاوة اجتماعية اضافية - عدم جواز منحهم العلاوة.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانونين رقمى (118 لسنة 1981 و113 لسنة 1982) منح علاوة اجتماعية وعلاوة اجتماعية اضافية للفئات المحددة حصراً فى المادة الأولى من القانونين سالفى الذكر وهم العاملون بالدولة او بوحدات الادارة المحلية او بالهيئات العامة او العاملون بالقطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ولم يفسح المشرع مجالاً لاضافة فئات أخرى إلى تلك الفئات ولا معياراً لقياس فئة من العاملين على من عددتهم المادة الأولى حصراً فى كل من القانونين - منصب المحافظ يعد من المناصب السياسية حسبما استقر عليه الفقه الدستورى وسابق افتاء الجمعية العمومية بجلسة 20/ 2/ 1985 ملف (رقم 86/ 4/ 997) ويؤكد ذلك ان تعيين المحافظين واعفاءهم من مناصبهم حسبما ورد بالمادة ((25)) من القانون رقم (43) لسنة 1979 بشان نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 1981 يتم بقرار من رئيس الجمهورية مع عدم التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الشأن بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من حيث المؤهل وسن التعيين ويعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذى عينهم ولا يتقيدون ببلوغ سن المعاش ويعاملون من حيث المرتب والمعاش معاملة الوزراء أعضاء مجلس الوزراء ولما كان الوزراء لا يخضعون منذ العمل بالقانون رقم (210) لسنة 1951 لنظم العاملين المدنيين بالدولة اذ قضت المادة (131) منه بعدم سريان احكامه على الوزراء ولم يرد فى قوانين العاملين بعد ذلك ما يغير من ذلك ويقضى بخضوعهم لاحكام نظم قوانين العاملين المدنيين بالدولة. لذلك فان المحافظين شأنهم شأن الوزراء يخضعون لنظام خاص ينظم شئونهم الوظيفية يصطبغ بصبغة سياسية ومن ثم فإن المحافظ لا يعد من عداد العاملين المدنيين فى الدولة أو ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة بحسبان ان منصب المحافظ لا يخضع لقانون خاص معين بالذات لخضوعه لنظام وظيفى يعد خروجاً عن النظام الوظيفى المألوف الخاضع له العاملين المدنيين بالدولة أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة - لما كان القانونين رقمى (118 لسنة 1981 و113 لسنة 1982) المشار إليهما قد قصراً نطاق تطبيقهما على العاملين المدنيين بالدولة أو العاملون بالقطاع العام أو العاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة ومن ثم فان المحافظين يعدون من غير المخاطبين بأحكام القانونين المشار إليهما بما لا يجوز معه منحهم العلاوتين المقررتين بمقتضاهما - مؤدى ذلك: عدم احقية المحافظين فى العلاوة الاجتماعية والعلاوة الاجتماعية الاضافية المقررة بالقانونين (رقم 118 لسنة 1981 و113 لسنة 1982).