مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 527

(فتوى رقم 772 بتاريخ 16/ 7/ 1997 ملف رقم 58/ 1/ 75)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(11)

- ادارة محلية - تفويض - زراعة - عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة.
استعراض الجمعية العمومية أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 - استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى سبيل المحافظة على الأرض الزراعية وحمايتها جعل من التعدى عليها فعلاً مؤتماً من الناحية الجنائية. وخول وزير الزراعة سلطة وقف أعمال مخالفات التعدى وأسبابها بالطريق الادارى. ومن الجدير بالذكر ان قضاء المحكمة الادارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) استقر فى الحكم الصادر بجلسة 6 من يونية سنة 1992 ((الطعن رقم 1463 لسنة 33 القضائية)) على أن الاختصاص الذى خوله المشرع لوزير الزراعة فى هذا الشأن يقف عند حد وقف أسباب المخالفة دون أن يتجاوز ذلك إلى حد ازالة المبانى المخالفة ادارياً وأما الأمر بازالة المبانى والمنشآت المخالفة التى تقوم فى الأرض الزراعية فمنوط قانوناً بالقضاء الجنائى وحده - من المقرر فقهاًَ وقضاء انه اذا ناط القانون اختصاصاً معيناً بجهة ما فلا يجوز لها ان تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا أجاز القانون ذلك لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً وليس حقاً للجهة التى وكل إليها القانون هذا الاختصاص ومن ثم فلا يجوز لهذه الأخيرة ان تعهد باختصاصها لجهة اخرى وما لم ينص القانون على اجازة هذا التفويض - لا جرم فى انه ينبغى أن تكون ارادة المشرع فى اجازة التفويض واضحة عبارة أو دلالة والا يتعين القول بعدم جواز التفويض لأن التفويض لا يعدو أن يكون نقلاً للولاية الذى يستأثر المشرع بتخويلها وينبغى ان يتم بارادة صريحة وواضحة لا لبس فيها ولا غموض - المشرع لم ينص فى قانون الزراعة المشار إليه جواز التفويض فى الاختصاصات التى خولها هذا القانون لوزير الزراعة حيال مخالفات التعدى على الآراضى الزراعية. كما ان القانون رقم (42) لسنة 1967 الذى اجاز للوزراء ومن فى حكمهم ان يفوضوا فى بعض اختصاصاتهم قد صدر بعد العمل بنظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم (124) لسنة 1960. وحدد القانون رقم (42) لسنة 1967 من يجوز للوزراء ومن فى حكمهم تفويضهم ضاربا الذكر صفحاً عن رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومن ثم فأنه لا يجوز تفويضهم فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة على نحو ما سلف بيانه. ومن الجلى أن المادة ((3)) من القانون رقم (42) لسنة 1967 اجازت تفويض الوزير فى بعض اختصاصاته إلى فئات ثلاث الأولى طائفة المحافظين بحسبان ما يقوم من تداخل فى السلطات بين أجهزة المركزية وأجهزة الحكم المحلى والطائفة الثانية هم وكلاء الوزارة ورؤساء ومديرى المصالح والادارة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لهم ومن ثم تكون سلطة الوزير فى التفويض لأى من هؤلاء مقيدة - بقيد ان يكون وكلاء الوزارة او رئساً او مدير المصلحة او ادارة أو مؤسسة أو هيئة مما يتبع الوزير والطائفة الثالثة هم غير التابعين للوزير من هؤلاء وهم بطبيعة الحال يتبعون وزير آخر فأشترط النص وجوب موافقة الوزير المتبوع المختص - لا وجه للقول بجواز التفويض فى هذه الاختصاصات إلى هؤلاء الاخيرين بموجب ما ورد بنص المادة الثالثة من القانون رقم (42) لسنة 1967 المشار إليه من جواز التفويض من الوزراء ومن فى حكمهم إلى وكلاء الوزارات أو رؤساء ومديرى المصالح والادارات العامة التابعة لغيرهم بعد الاتفاق مع الوزير المختص لأن المشرع لم يخول رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن سلطات وكيل الوزارة إلا فيما يتعلق بالمسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة موازنة المركز أو المدينة على نحو ما حددته اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية المشار إليه فضلاً عن ان المشرع لو أراد السماح للوزراء ومن فى حكمهم بالتفويض إلى هؤلاء لما أعوزه النص على ذلك ولذكر ذلك صراحة كما فعل بالنسبة للمحافظين - لا محاجة فى هذا الشأن بأن تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المنوه عنها من شانه وأد المخالفات فى مهدها وقبل استفحالها بما يحقق قصد المشرع على نحو أفضل لأن تحقيق هذا القصد لا يتأتى بالخروج على النصوص عند تفسيرها وتحديد مضمونها - مؤدى ذلك: عدم جواز تفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن فى الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 معدلاً بالقانونين (رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985).