مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 531
(فتوى رقم 775 بتاريخ 16/ 7/ 1997 ملف
رقم 47/ 1/ 200)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(13)
- الهيئة القومية للانفاق - عقد - تعويض - ضرائب.
استظهار الجمعية العمومية فى مجال تفسير العقد افتاءها المستقر على أن تنفيذ العقد
طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية هو أصل من أصول القانون الذى
يحكم العقود المدنية والعقود الادارية على حد سواء وبمقتضاه يلتزم كل من طرفى العقد
بتنفيذ ما اتفقا عليه. ومن ناحية أخرى فانه فى مجال استخلاص الارادة المشتركة للمتعاقدين
فان الأمر لا يقتصر ما يتغياه أى من طرفى العقد منفردا وانما يقتضى تقصى ما تفصح عنه
نية الطرفين معاً وما انصرفت اليه ارادتهما المشتركة فهى التى التقى عندها المتعاقدان
وهى التى يؤخذ بها دون اعتداد بما لأى متعاقد منهما من ارادة فردية. ومن العوامل التى
يستهدى بها للكشف عن هذه النية المشتركة ما يرجع الى طبيعة التعامل حيث يتم اختيار
المعنى الذى تقتضيه طبيعة العقد ومن هذه العوامل أيضاً أن تخصيص حالة بالذكر لا يجعلها
تنفرد بالحكم وأن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية
العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءا من كل أحكام العقد كذلك فان من العوامل الخارجية
فى تفسير العقد الطريقة التى ينفذ بها وتكون متفقة مع ما يوجبه حسن النية فى تنفيذ
العقود حيث لا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو
من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام - المستقر عليه أن
القوانين واللوائح التى يتم التعاقد فى ظلها انما تخاطب الكافة وعلمهم بمحتوياتها مفروض
فان قبلوا حال قيامها التعاقد مع الادارة فالمفروض أنهم قد ارتضوا كل ما ورد بها من
أحكام وحينئذ تندرج فى شروط عقودهم وتصير جزءا منه حيث لا فكاك من الالتزام بها ما
لم ينص العقد صراحة على استبعاد أحكامها كلها أو بعضها عدا ما تعلق منها بالنظام العام
- فى خصوص العقد المعروض فان البين من نص المادة 15/ 12 من دفتر الشروط الخاصة الملحقة
بالعقد رقم 24 مترو أن المقاول يلتزم بالقوانين واللوائح ومن بينها لائحة المشتريات
والبيع الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق والتى تعتبر مكملة لما ورد بالعقد المذكور من
أحكام بحسبانها أوردت تنظيما متكاملاً فى المادة 118 منها للآثار المترتبة على التغييرات
الحادثة فى الضرائب والرسوم الجمركية سواء بالزيادة أو النقصان أثناء مدة تنفيذ العقد
وذلك بالنسبة لحقوق كل من طرفى العقد والقواعد المتكاملة الواردة بنص المادة 118 المشار
اليها تعتبر بمثابة القاعدة الواجبة التطبيق بالنسبة لطرفى العقد فى هذا الخصوص ليس
فقط بحسبانها التفسير السليم للنية المشتركة للمتعاقدين بل ان حقيقة الالتزام بها يجد
سنده فى التطبيق الحرفى لنصوص العقد والتى أوجبت على المقاول الالتزام باللائحة المشار
اليها - لا مراء فى أن المادة 118 من اللأئحة المشار اليها قد استهدفت أن تتحمل الهيئة
بقيمة الفرق فى حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية عما كانت عليه خلال الفترة الواقعة
بين تقديم العطاء وآخر موعد للتنفيذ وذلك تأميناً للمقاول ضد أى تغيير يطرأ عليها بالزيادة
خلال تلك الفترة وفى المقابل فان أى خفض فى تلك الضرائب أو الرسوم الجمركية يستقطع
من قيمة العقد وذلك حتى لا يكون ثمة اثراء للمقاول على حساب الهيئة بلا سبب. والحاصل
ان التزام الهيئة بأداء نسبة 3% انما قام بسبب دافع هو تقدير طرفى العقد للعبء الضريبى
الواقع على المقاول فى تاريخ تقرير هذا الألتزام. ومن الجلى أن الالتزام فى تحدده ودوريته
يدور مع سببه - بالبناء على ما تقدم فانه يظهر بجلاء من الاتفاق المؤرخ بتاريخ 10/
8/ 1992 بين الطرفين أن ارادتهما التقتا على تحمل الهيئة نسبة 3% من كامل قيمة العقد
بما يعادل 2935000 جنيه مقابل تحمل المقاول بجميع الضرائب الخاصة بالاشخاص العاملين
بالمشروع الأمر الذى ينبئ عن انصراف النية المشتركة للمتعاقدين الى حساب قيمة تلك الضرائب
القائمة وقتئذ بهذه النسبة بالذات والتى تؤديها الهيئة للمقاول كتعويض تزاد به قيمة
العقد ومن ثم فان اعمال هذا المقتضى مقترنا بما ورد بالمادة 15/ 12 من دفتر الشروط
الخاصة الملحقة بالعقد وبما ورد بالمادة 118 من لائحة المشتريات والبيع الخاصة بالهيئة
يقتضى تعديل قيمة التعويض المشار اليه بما يطرأ على تلك الضرائب من تغيير وبغير هذا
التفسير يصبح نص المادة 15/ 12 من دفتر الشروط لغواً لا يجد مجالاً لاعماله. واذا كان
ذلك كذلك فانه يتعين خفض التعويض المشار اليه نظير خفض العبء الضريبى بصدور القانون
رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 وذلك امتثالاً لما اتجهت اليه الارادة المشتركة للمتعاقدين أما قدر هذا التخفيض
فانه يكون رضاءً أو قضاءً - مؤدى ذلك: أن مبدأ خفض التعويض المقرر لاتحاد شركات (كوجيفير
- أوراسكوم) عن تحملها أداء الضرائب الخاصة بالعاملين فى الحالة المعروضة قائم وقدر
التخفيض يكون رضاءً أو قضاءً.