مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 534

(فتوى رقم 787 بتاريخ 16/ 7/ 1997 ملف رقم 7/ 2/ 187)
جلسة 18 من يونية سنة 1997
(14)

- مناقصات ومزايدات - طلب رأى - تعلقه بموضوع مدى صحة اجراءات تمت بالفعل وانعقد العقد - عدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع.
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم (9) لسنة 1983 الخاص بالمناقصات والمزايدات وضع أصلاً عاماً مؤداه ان يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال عن طريق مناقصة عامة يعلن عنها على أن يكون البت فى المناقصة عن طريق لجنتين تقوم احداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت فى المناقصة وناط المشرع بلجان البت فى المناقصة العامة دراسة النواحى المالية والفنية فى العطاءات المقدمة ومدى مطابقتها للشروط المعلنة والتحقق من توافر شروط الكفاية المالية والمقدرة الفنية وحسن السمعة لدى مقدمى العطاءات ثم ترفع لجنة البت توصياتها بشأن المناقصة (فى ضوء استيفاء الاجراءات السابقة) إلى السلطة المختصة لاعتماد ما انتهت إليه من ارساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بهدف تحقيق المصلحة المالية لجهة الادارة. على أنه اذا ما جرى اعتماد تلك الاجراءات من السلطة المختصة وأخطر صاحب العطاء المقبول عطائه اضحت التزامات الطرفين واجبة الاداء فيلتزم المقاول بتكملة التأمين المؤقت إلى ما يساوى 5% من قيمة مقاولات الأعمال التى رست عليه ويتعين على جهة الادارة ان تمكن المقاول من البدء فى تنفيذ الأعمال التى رست عليه وازالة اية عقبات قد تحول دون قيامه بتنفيذ التزاماته على النحو المستهدف من طرح المناقصة باعتبار ان العقد يكون قد انعقد بين الطرفين بمجرد علم المقاول بقبول جهة الادارة العطاء المقدم منه فى المناقصة - الثابت من الأوراق أن رئيس جامعة القاهرة اعتمد بتاريخ 5/ 12/ 1996 الاجراءات التى انتهت إليها لجنة البت فى المناقصة العامة محل طلب الرأى الماثل بإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأعلى سعراً وجرى اخطاره بالفعل بقبول عطائه وبُدئ فى تنفيذ الاعمال محل المناقصة المذكورة فمن ثم يكون العقد انعقد بين الطرفين بناءً على اجراءات تمت بالفعل واعتمدت من السلطة المختصة الأمر الذى يغدو متعيناً معه القول بعدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع محل طلب الرأى الماثل وذلك دون اخلال بما عسى ان يقوم من المسئوليات الادارية التى تتعلق بمن يكون قد تسبب فى ارساء المناقصة على غير مقتضى القانون - مؤدى ذلك: عدم ملاءمة ابداء الرأى فى الموضوع المعروض لأنه يتعلق بصحة اجراءات تمت بالفعل وانعقد العقد.