مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 542

(فتوى رقم 941 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 1589)
جلسة 30 من يولية سنة 1997
(3)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تلفيات - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية من نص المادتين (635 و642) من القانون المدنى أن العارية هى استعمال الشئ المملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للغير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله أثناء فترة العارية - الثابت من الأوراق أن وزارة الدفاع ((الحرس الجمهورى)) استعارت السيارة رقم 727 رئاسة من رئاسة الجمهورية وأحدثت بها تلفيات قدرت تكاليف اصلاحها الفعلية مبلغ ((...)) وذلك بعد استبعاد المصروفات الادارية التى لا محل للمطالبة بها بين الجهات الادارية بعضها البعض فمن ثم تغدو وزارة الدفاع ملزمة بأداء هذا المبلغ الى رئاسة الجمهورية.