مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 544
(فتوى رقم 1002 بتاريخ 23/ 9/ 1997 ملف
رقم 32/ 2/ 2543)
جلسة 30 من يولية سنة 1997
(5)
- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ضرائب ورسوم
جمركية - غرامية استيرادية.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد
والتصدير قد قصر استيراد احتياجات البلاد السلعية على القطاعين العام والخاص دون غيرهما
مع عدم سريان أحكام ذلك القانون على السلع التى يجرى استيراها مقترنة باعفاء بمقتضى
قوانين أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد أطرافها الأمر الذى يبين منه
أن أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه لا تسرى على السلع والآلات والمواد
التى يجرى استيرادها بمعرفة الهيئات العامة والوزارات والمصالح الحكومية واجاز المشرع
من جهة أخرى بمقتضى أحكام القانون رقم 140 لسنة 1984 للهيئة المصرية العامة للبترول
وللمقاولين والمقاولين من الباطن بالاستيراد من الخارج بغرض تنفيذ العمليات الجارية
الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله واعفى المشرع هذه المواد من الضرائب والرسوم الجمركية
والاجراءات والموافقات الخاصة بعمليات الاستيراد واسبغ المشرع على الاتفاقية المعقودة
فى هذا الشأن قوة القانون واستثناها من أحكام أى تشريع مخالف لها - الثابت من الأوراق
أن شركة ب. ب لتنمية البترول قد استوردت من الخارج مشمول البيان الجمركى رقم 1308 فى
اطار من أحكام القانون رقم 140 لسنة 1984 بغرض تنفيذ العمليات الجارية للبحث عن البترول
وبضمان صادر من الهيئة العامة للبترول ومن ثم فان مشمول البيان الجمركى آنف الذكر لا
يعتبر خاضعا للأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه ولا يستحق
عنه غرامة استيرادية لانتفاء لزوم استصدار موافقة استيرادية بداءه طبقا لأحكام القانون
رقم 140 لسنة 1984 ومن ثم تضحى مطالبة وزارة الاقتصاد واستئداء غرامة استيرادية على
مشمول البيان آنف الذكر عارية من صحيح سندها قانوناً حرية بالرفض.