مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 547

(فتوى رقم 862 بتاريخ 9/ 8/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2685)
جلسة 30 من يولية سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - ضرائب ورسوم جمركية - عدم جواز اعادة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية.
استظهار الجمعية العمومية من احكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الجمرك وهو يتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة غايتها الوصول الى الثمن الذى تساويه البضاعة فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها والجمرك وهو يباشر هذه المهمة غير مقيد بما ورد فى الفواتير التى يقدمها صاحب البضاعة أو بغيرها من المستندات والعقود حتى ولو قدمت بناءً على طلبه وانما عليه طبقاً لما قدرته المادة (50) من قانون الجمارك أن يعاين البضاعة ويتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى وأوجب القانون أن تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية وأجاز اعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة الجمارك ومن ثم فان الجمرك بعد أن يمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها ثم تسوية الضريبة الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والافراج عن البضاعة وخروجها من الدائرة الجمركية فانه يكون بذلك قد استنفد سلطاته فلا يجوز له بعد ذلك أن يعاود النظر فى تقدير قيمة الضرائب والرسوم الجمركية مرة أخرى والحاصل أن تقدير الرسوم الجمركية المستحقة بواسطة مصلحة الجمارك فى صدد استعمال رخصتها المخولة لها قانونا هو قرار ادارى نهائى اعملت به جهة الادارة سلطتها التقديرية التى خولها اياها القانون وأنشأت مركزاً قانونياً ذاتياً يتعلق به حق ذى الشأن وبصورة تستنفد المصلحة ولايتها فى اصداره فلا يجوز المساس به من جهتها ولا يجوز معاودة النظر فيه الا اذا كان ثمة غش أو تدليس من جانب صاحب الشأن من شأنه أن يفسد ارادتها والا اعتبر سحباً لقرار ادارى نهائى فى غير الاحوال المقررة قانوناً - الثابت من الاوراق ان هيئة سكك حديد مصر كانت قد استوردت بعض المعدات وجرى معاينتها بمعرفة مصلحة الجمارك وسويت الضريبة والرسوم الجمركية على هذا الاساس وتم سدادها وافرج عن البضاعة ومن ثم لا يجوز ان تعاود مصلحة الجمارك النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها بسند من خطأ فى تطبيق بند التعريفة الجمركية الخاص بالبضاعة المفرج عنها اذ كان لمصلحة الجمارك ألا تفرج عنها الا بعد الاستيثاق من كافة المعلومات والبيانات التى تمكنها من تحديد التعريفة الجمركية المستحقة الامر الذى تغدو مطالبه مصلحة الجمارك عاريه من صحيح سندها حريه بالرفض.