مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 551

(فتوى رقم 872 بتاريخ 10/ 8/ 1997 ملف رقم 86/ 4/ 1344)
جلسة 31 من يولية سنة 1997
(1)

- عاملون مدنيون بالدولة - صيادلة - بدل عدوى.
تبينت الجمعية العمومية ان رئيس مجلس الوزراء اصدر بموجب السلطة التى خولته اياها المادة ((42)) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قراره الرقيم (1751) لسنة 1995 وقرر فيه ان يكون بدل العدوى المقرر للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفية. كما اصدر قراره الرقيم (2577) لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى لبعض الطوائف الأخرى من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها على النحو الذى تضمنه هذا القرار. ثم اعقب ذلك باصدار قراره الرقيم (1726) لسنة 1996 الذى بسط بموجبه تطبيق احكام قراريه السابقين على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين، اخصائى التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم (2577) لسنة 1975 سالف الذكر المعاملين باحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ومن ثم اضحى من المقطوع به احقية جميع الصيادلة المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين المشار إليه فى هذا البدل طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 آنف البيان - لا ريب فى أن الصيادلة العاملين بالإدارة الطبية بالجامعة هم من المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره القانون الذى يحكم الغالب من شئونهم الوظيفية ولا ينفى عنهم هذا الوصف ما قد يكون من تنظيم بعض شئونهم الوظيفية بموجب قانون تنظيم الجامعات أو اللوائح الجامعية فمن ثم يستحق هؤلاء الصيادلة بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1726) لسنة 1996 المشار إليه.