مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 566

(فتوى رقم 942 بتاريخ 3/ 4/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 1779)
جلسة 31 من يولية سنة 1997
(11)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية طبقا لنص المادة ((163)) من القانون المدنى بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه لعمله غير المشروع طبقا لحكم المادة ((174)) من ذات القانون على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية ان يثبت وقوع العمل غير المشروع من التابع حاله تأديه وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبيعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه - الثابت من الأوراق ان الجندى التابع لوزارة الدفاع قد تسبب اثناء قيادته للسيارة ((رقم 509261 جيش)) فى احداث تلفيات بالسيارة ((رقم 59 رئاسة)) تكبد ديوان رئاسة الجمهورية مبلغ 52ر65 جنيه فى سبيل اصلاحها وذلك بعد استبعاد المصاريف الادارية التى لا محل للمطالبة بها من الجهات الادارية بعضها البعض. وقد تأيد ذلك بصدور الحكم فى القضية ((رقم 985 لسنة 1986 مخالفة عسكرية شرق القاهرة)) والقاضى بتغريم الجندى المذكور مبلغ ثلاثون جنيها وقد تصدق على هذا الحكم النهائى من الجهة المختصة - ولم تقدم وزارة الدفاع اية دفوع فى سبيل دفع مسئوليتها عن هذا الضرر من ثم تكون ملزمة باداء المبلغ المذكور لديوان رئاسة الجمهورية.