مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 568

(فتوى رقم 977 بتاريخ 18/ 9/ 1997 ملف رقم 7/ 1/ 104)
جلسة 31 من يولية سنة 1997
(14)

- منتفعون بأراضى الاصلاح الزراعى - مدى جواز الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للائتمان الزراعى - مدى جواز تحول المنتفع من عضوية الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى إلى الجمعية التعاونية للائتمان الزراعى.
استظهار الجمعية العمومية أنه بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى تتكون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول اليهم ملكية الأراضى الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمام القرية التى تم التوزيع فى نطاقها وهذه الجمعية منوط بها خدمة الأغراض المتعلقة بالزراعة سواء من حيث توفير البذور والأسمدة والماشية وغيرها من مستلزمات الزراعة أو من حيث التسويق للمحاصيل الناتجة لحساب الأعضاء أو المساهمة فى التمويل عن طريق الحصول على السلف اللازمة للأعضاء أو من حيث تنظيم عملية الاستغلال الزراعى على الوجه الأمثل من خلال عمليات الانتقاء للبذور والتصنيف للحاصلات بالاضافة الى القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء وتؤدى هذه الجمعيات أعمالها تحت اشراف فنيين تختارهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتى تساهم كذلك فى تنظيم الدورات الزراعية المناسبة ولما لهذه الجمعيات من عظيم النفع فى خدمة الزراعة فقد كان طبيعيا أن تكون العضوية فيها اجبارية للمنتفعين بأراضى الاصلاح الزراعى لمدة معينة ومن ثم تضمنت عقود توزيع الأراضى على المنتفعين بأحكام قوانين الاصلاح الزراعى والمبرمة بينهم وبين الهيئة النص على تعهد المنتفع بالبقاء عضواً فى الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى المؤسسة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون سالف البيان وتعهده باتباع أحكام نظامها الداخلى وتنفيذ كافة قراراتها خاصة ما يتعلق بتنظيم عملية الزراعة والدورة الزراعية المناسبة وذلك لمدة محددة تنتهى بانقضاء خمس سنوات على ابرام عقود البيع النهائية للمنتفعين طبقاً لحكم المادة (19) من المرسوم بقانون آنف البيان فاذا خالف المنتفع أحكام هذا التعهد قبل مضى المدة المشار اليها أحيل الى التحقيق بمعرفة لجنة تحقيق مخالفات المنتفعين والتى يجوز لها اصدار قرار بالغاء قرار توزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها اليه - لاحظت الجمعية العمومية أن الالزام بهذا التعهد يجد سنداً له فيما تضمنه حكم المادة (823) من القانون المدنى فيما يتعلق بشرط المنع من التصرف خاصة وأن البادى من هذا الألتزام أنه يتعلق بمصلحة عامة ومشروعة للهيئة وأنه ورد لمدة معقولة وأنه يسرى طوال المدة المشار اليها وبانقضائها يصبح المنتفع فى حل من هذا الألتزام فيكون له التحلل من هذه العضوية الاجبارية فى جمعيات الاصلاح الزراعى والدخول فى عضوية جمعيات الائتمان الزراعى التى تتوافر فى شأنه شروط عضويتها - تبين للجمعية العمومية أنه لا خلف بين نوعى الجمعيات المشار اليها سواء جمعيات الاصلاح الزراعى أو الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 من حيث الأهداف والأغراض التى تتغياها كل منهما فالجمعيات الأخيرة تستهدف أيضاً تنظيم عملية الاستغلال الزراعى ومساعدة الأعضاء فى التسويق وفى الحصول على القروض اللازمة لتمويل عمليات الزراعة وغير ذلك من الأغراض المماثلة لأغراض جمعيات الاصلاح الزراعى وأن كلا من النوعين لا يعدو ان يكون رافداً يصب فى ذات المجرى العام لخدمة قطاع الزراعة - لاحظت الجمعية العمومية من استقراء نصوص قانون التعاون الزراعى ولائحته التنفيذية وكذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 أنه ليس ثمة نصوص وردت فى شأن حظر الجمع بين عضوية نوعى الجمعيات المشار اليهما فى آن واحد بل ان نص المادة (1) من اللائحة التنفيذية المشار اليها حين تعرض لتعداد شروط العضوية فى جمعيات الائتمان الزراعى تطلب الاشتغال بالزراعة وحيازة الأرض المنزرعة كقاعدة عامة وتطلب بصفة خاصة لعضوية جمعيات الاصلاح الزراعى أن يكون العضو من المنتفعين بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ودون اشتراط عدم التمتع بعضوية جمعيات أخرى وهو ما ينبئ عن جواز الجمع بين عضوية نوعى الجمعيات المشار اليهما متى توافرت شروط العضوية لكل منهما وبما يستتبعه هذا الجمع من التمتع بكافة المزايا التى تقدمها كلتا الجمعيتين - لاحظت الجمعية العمومية أن المفهوم المتقدم هو ما يتفق مع ما تقوم عليه حركة التعاون من الاختيار الحر لأعضائها وأنه لا يجوز تقييدها الا فى أضيق الحدود وبمقتضى نصوص قانونية واضحة لا غموض فيها ولا لبس - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى جواز تحول المنتفع بأراضى الاصلاح الزراعى من الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى الى الجمعيات التعاونية للائتمان الزراعى متى انقضت خمس سنوات على ابرام عقود البيع النهائية للأراضى المملوكة له والى جواز الجمع بين عضوية هاتين الجمعيتين متى توافرت شروط العضوية بالنسبة لكل منهما - مؤدى ذلك: 1 - المنتفع بأراضى الاصلاح الزراعى يجوز له الجمع بين عضوية الجمعية التعاونية للصلاح الزراعى والجمعية التعاونية للأئتمان الزراعى متى توافرت شروط العضوية بالنسبة لكل منهما وذلك فى فترة السنوات الخمس التى يلزم المنتفع خلالها البقاء عضواً بالجمعية التعاونية للأصلاح الزراعى. 2 - جواز تحول الممنتفع من عضوية الجمعية التعاونية للأصلاح الزراعة إلى الجمعية التعاونية للأئتمان الزراعى متى انقضت السنوات الخمس المشار إليها.