مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 572

(فتوى رقم 1083 بتاريخ 5/ 10/ 1997 ملف رقم 37/ 2/ 533)
جلسة 31 من يولية سنة 1997
(15)

- تأمين اجتماعى - مدى جواز استبعاد قيمة المعدات والكوابل وهياكل التوزيع المصنعة بالكامل فى الخارج من عناصر المقاولة عند حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فوض وزير التأمينات فى تحديد كيفية حساب أجور المؤمن عليهم التى تحددت على أساسها حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لبعض طوائف المؤمن عليهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وبناء على هذا التفويض صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر ناصاً على الغاء قرار وزيرة التأمينات رقم 255 لسنة 1982 وقاضياً بحساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى على نحو مغاير لما قضت به أحكام قرار وزير التأمينات السابق عليه القرار (رقم 255 لسنة 1982 اذ جعل العبرة فى تحديد هذه الحصة هو القيمة النهائية للعملية سواء أكانت عقد مقاولة أو ترخيص بسحب وذلك وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم 3 المرفق بالقرار - الحاصل أن قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 نهج نهجاً مغايراً بالنسبة الى حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى اذ راعى فى الجداول المرفقة به (التى تحدد قيمة هذه الحصة) استبعاد قيمة المعدات وغاير فى قيمة العمالة التى تحدد على أساسها الحصة المشار اليها وذلك وفقاً لما اذا كان العقد شاملاً التوريد وتركيب أو التوريد فقط ففى الحالة الأولى تنخفض قيمة العمالة على نحو يستبعد بشكل فعلى قيمة المعدات أما فى الحالة الثانية حالة التركيب فقط دون توريد فان نسبة العمالة ترتفع لتصل الى نسبة 25% من قيمة العقد. ولما كان الجدول رقم 3 المرفق بالقرار سابق الاشارة اليه قد نص تحت البند 5 اعمال الميكانيكا والكهرباء فقرة (2) 1 - اعمال وتركيب الأجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية والحاسبات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة الطبية وأجهزة القياس والتحكم. أ - مع التوريد 3%. ب - بدون توريد 25% وعلى هذا فان القرار الجديد غاير فى حساب نسبة العمالة فى العقود الخاضعة له لا فرق بين ما اذا كان العقد شاملاً التوريد فقط أو يكون قد استبعد بشكل فعلى قيمة المعدات والأجهزة والكوابل من قيمة العقد عند حساب حصة صاحب العمل ومن ثم فان افتاء الجمعية العمومية السابق فى شأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 لا يسرى على العقود التى ابرمت فى ظل القرار رقم 74 لسنة 1988 ومن ضمنها العقود موضوع طلب الرأى الماثل - مؤدى ذلك: عدم جواز استبعاد قيمة المعدات وهياكل التوزيع المصنعة بالكامل فى الخارج من عناصر المقاولة عند حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالنسبة لعقود التوريد والتركيب وهى نسبة 3% من اجمالى قيمة العقد (وفقا للجدول رقم 3 المرفق بالقرار رقم 74 لسنة 1988).