مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 574

(فتوى رقم 980 بتاريخ 21/ 9/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2791)
جلسة 31 من يولية سنة 1997
(16)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها - حكم بالبراءة لشيوع الفعل بين عدد من الأفراد تشملهم جميعاً علاقة التبعية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية وفقاً للمادة (163) من القانون المدنى تقوم على اركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً للمادة (174) من ذات القانون على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية اثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حالة تأدية وظيفته وبسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الاشراف والتوجيه وعلى ذلك فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه غير المشروعة هى مسئولية مردها العمل غير المشروع - الثابت من واقعات النزاع الماثل ان اتلاف الكابل المملوك للهيئة انما كان بسبب قيام تابعى محافظة الاسماعيلية بزرع بعض النباتات مما أدى الى اتلاف الكابل المذكور وذلك وفقاً لما جاء بأقوال السيد/ محمد محمود أبو العلا المدير الادارى والمالى للمركز الاعلامى بالادارة الزراعية التابعة للمحافظة حيث ذكر أن المسئول عن هذه التلفيات هم عمال المركز وتعهد بسداد قيمتها - وحيث أن القدر المتيقن بشأن هذا الحادث - هو تسبب تابعى محافظة الاسماعيلية فيه ومن ثم توافرت المسئولية عن التلفيات التى نجمت عنه ولا يؤثر فى ذلك حكم البراءة الصادر لصالح السيد/ محمد محمود أبو العلا اذ أن قضاء محكمة النقض استقر على أنه يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه والحاصل أن حكم براءة المتهم المذكور تأسس على عدم اقترافه الفعل بشخصه ولكنه سجل شيوع هذا الفعل بين عدد من الأفراد تشملهم جميعاً علاقة التبعية بمحافظة الاسماعيلية ومن ثم تتوافر عناصر المسئولية التقصيرية فى جانبهم الامر الذى يتعين معه الزام محافظة الاسماعيلية بقيمة اصلاح التلفيات التى تكبدتها الهيئة والتى تبلغ 5ر386 جنيه وفقا لما هو ثابت بالمقايسة رقم 14533 (93/ 94) المرفقة بالاوراق بعد استبعاد بعض العناصر الاخرى الواردة بها والتى لا تدخل ضمن التكلفة الحقيقية لهذا الاصلاح وكذلك بعد استبعاد المصروفات الادارية التى لا محل للمطالبة لها بين الجهات الادارية بعضها البعض وفقاً لما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية.