مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 580

(فتوى رقم 893 بتاريخ 13/ 8/ 1997 ملف رقم 86/ 2/ 269)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1997
(1)

- المركز القومى للبحوث - جامعات - مدى جواز معاملة رئيس المركز معاملة الوزير من حيث المعاش فى ضوء التعديل الذى طرأ على قانون تنظيم الجامعات بعد احالته إلى المعاش.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع استحدث فى القانون رقم (142) لسنة 1994 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 حكماً جديداً مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير وقد سرت اللائحة التنفيذية لمركز القومى لبحوث الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم (50) لسنة 1988 جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمركز وكذا أى تعديل يطرأ على هذا الجدول كما عادلت وظيفة رئيس المركز بوظيفة رئيس الجامعة ومقتضى ذلك واعمالاً للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم (142) لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة او ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير على أن تتم هذه المعاملة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 1994 - الجمعية العمومية خلصت مما تقدم أنه لما كان السيد الدكتور المعروضة حالته قد شغل وظيفة رئيس المركز القومى للبحوث فى الفترة من 11/ 5/ 1988 حتى 10/ 5/ 1992 فمن ثم فانه يكون قد توافر فى شأنه مناط الاستفادة من الحكم المتقدم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 1994 المشار إليه بحسبانه شغل وظيفة معادلة لوظيفة رئيس الجامعة - لا صحة للقول بأن سريان القانون المشار إليه على السيد الدكتور المعروضة حالته يعتبر سرياناً بأثر رجعى لأنه شغل وظيفة رئيس مركز المعادلة لوظيفة رئيس الجامعة قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ذلك أن فى هذا القول خلط بين ما قرره النص المستحدث من حكم يتعلق بتقرير المعاملة المثيلة للمعاش وبين الشرط اللازم للاستفادة من هذه المعاملة والأثر الفورى لهدا الحكم المستحدث يتعلق بالمعاملة المثيلة ذاتها فهى لا تتم إلا من تاريخ العمل بهذا الحكم أما مناط استحقاق المعاملة المثيلة وشروطها فهو شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها يستوى فى ذلك شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه او بعد العمل به فالنص عام وليس من شأن ذلك سريان القانون بأثر رجعى بل محض تحقق لشرط الاستحقاق والقول بغير ذلك ينطوى على اهدار لما قصده المشرع من توحيد المعاملة بين ذوى المراكز القانونية الواحدة.