مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 582

(فتوى رقم 895 بتاريخ 13/ 8/ 1997 ملف رقم 7/ 2/ 188)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1997
(2)

- ضرائب - مدى تمتع المساكن والمبانى المستعملة لأغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الارباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالأعفاء من جميع الضرائب العقارية الأصلية والاضافية.
استظهار الجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أبقى أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى على حكم ما قضت به القوانين السابقة فلم تشملها قاعدة الزيادة أما المباتى المؤجرة لغير السكنى فقد أخضعها لزيادة دورية تحددت فئاتها بنسبة معينة من القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية تختلف باختلاف تاريخ أنشاء المبنى كما أعفى المشرع المالكين والشاغلين للمبانى المؤجرة لاغراض السكنى من غير المستوى الفاخر من جميع الضرائب العقارية الأصلية والأضافية بغض النظر عمن يقع عليه عبء تلك الضرائب. وقد سرى المشرع هذه الأحكام بمقتضى المادة (27) على الأماكن المستغلة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية بحسبان أن هذه المادة قضت بمعاملة تلك الأماكن معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى فى تطبيق أحكام القانون المشار اليه ولا يفيد من ذلك سوى المستأجرين المصريين - لاحظت الجمعية العمومية أنه يفهم من أحكام القانون المشار اليه أنه فرق بين المبانى السكنية فعلاً أو اعتباراً وبين غيرها من المبانى وزاد الاجره فى المبانى المؤجرة لغير السكنى دون المبانى المؤجرة لأغراض السكنى وفى المقابل أعفى المبانى المؤجرة لأغراض السكنى من جميع الضرائب العقارية والاصلية والأضافية وكان منطق القانون بهذا المعنى أن ما زيدت أجرته لا يعفى من الضريبة وأن يقتصر الأعفاء من الضريبة على ما لم تزد أجرته إلا أنه فى مجال الأحكام الضريبية لا بد من نص صريح فلا يستفاء الحكم من مجرد الاستنتاج - خلصت الجمعية العمومية الى أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 4/ 1989 فى القضية رقم 21 لسنة 7 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة (27) المشار اليها فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة فى أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح غير التجارية وذلك بالنسبة الى تطبيق ما تضمنه المادة (7) من زيادة الأجرة الا أنها قصرت قضاءها بعدم الدستورية على استثناء الأماكن المشار اليها من حكم زيادة الأجرة المنصوص عليها فى المادة (7) سالفة الذكر ومن ثم فان حكم عدم الستورية يقتصر فقط على عدم دستورية استثناء الأماكن المشار اليها وذلك بالنسبة الى تطبيق ما تضمنته المادة (7) من زيادة الأجرة دون أن يعنى هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة (27) المشار اليها بالكلية بمعنى أنه لا يستطيل الى ما قررته المادة (27) من معاملة تلك الأماكن ذات معاملة المبانى المؤجرة لأغراض السكنى فى بقية أحكام القانون رقم 136 لسنة 1081 المشار اليه ومنها ما يتعلق بالاعفاء المنصوص عليه فى المادة (11) من هذا القانون الأمر الذى لا معدى معه من استمرار اعفاء تلك الأماكن من كافة الضرائب العقارية الأصلية منها والاضافية شأنها فى ذلك شأن المبانى المؤجرة لأغراض السكنى.