مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 587

(فتوى رقم 839 بتاريخ 9/ 8/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2747)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1997
(5)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - عقد - عدم وفاء الجهة الادارية بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات التى جرى الاتفاق عليها - الزامها اداء الثمن دون الفوائد القانونية.
استظهار الجمعية العمومية ان المشرع وضع أصلاً من أصول القانون ينطبق فى العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية - الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قامت بتجهيز المطبوعات المتفق عليها وتسليمها لمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح فى ضوء المكاتبات والفواتير المسلمة إليها والتى لم تجحدها المحافظة ومن ثم تكون الهيئة قد اوفت بما عليها من التزام الأمر الذى يتعين معه التزام محافظة مطروح (مديرية التربية والتعليم) بالوفاء بالتزامها التعاقدى بسداد قيمة المطبوعات دون الفوائد القانونية والتى ينبغى على الهيئة أن تتجرد عن المطالبة بها اخذاً بعين الاعتبار صحيح المقتضيات التى من أجلها ضرب الصفح عن التمسك بالتقادم بين الجهات الإدارية على نحو ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية فى هذا الشأن.