مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 602

(فتوى رقم 936 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 100/ 1/ 84)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1997
(12)

- رى وصرف - حكم نهائى - حكم بالألغاء - طلب الرأى حول تنفيذ حكم القضاء المدنى والقضاء الادارى - وجوب تنفيذ الاحكام القضائية.
لاحظت أن المادة ((101)) من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتنص المادة ((50)) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 على أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الادارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما تنص ((52)) من ذات القانون على أن تسرى فى شأن جميع الاحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالألغاء تكون حجة على الكافة وتنص المادة ((24)) من قانون الرى والصرف بالقانون رقم (12) لسنة 1984 على أنه اذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف الا بانشاء او استعمال مسقاه خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الادارة ان تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تايخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى.. وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قراراً مسبباً باجابة الطلب أو رفضه ويجب ان يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول تبينت الجمعية العمومية مما سلف أن المشرع اعتبر الأحكام النهائية التى حازت قوة الأمر المقضى به حجة فيما فصلت فيه وعنواناً للحقيقة فيما قضت به واسبغ المشرع قوة الشئ المقضى على جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واعتبر الأحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة وبما مؤداه وجوب تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة بمختلف درجاتها فيما قضت به رغم الطعن عليه ما لم تأمر دائرة فحص الطعون أو المحكمة المطعون أمامها فى الحكم بغير ذلك - الحاصل ان حكمى القضاء المدنى والادارى فى الموضوع الماثل قد حاز كل منهما قوة الامر المقضى وواجباً نفاذه ولم يتحد الخصوم فى كل منهما وتباين موضوع ومحل ما قضى به كل منهما على نحو يرفع التعارض بينهما ولا يحول دون الجمع بين تنفيذهما فمحل قضاء حكم محكمة القضاء الادارى وفقاً لصريح منطوقه هو الغاء القرار السلبى بالامتناع عن البت فى شكوى المدعى فيه وهو ما يكون تنفيذه بالفصل فى شكوى الشاكى بموجب السلطة المقررة لمدير عام الرى المختص بالمادة ((24)) من قانون الرى والصرف المشار إليه بينما ينصرف اثر حكم القضاء المدنى إلى منع المدعى عليهما فيه فى المسقاه محل النزاع وكلا الأمرين مختلف عن الآخر ولا يحول تنفيذه دون تنفيذ الأمر الآخر - مؤدى ذلك: عدم وجود تعارض بين الحكمين المشار إليهما.