مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 605

(فتوى رقم 947 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2810)
جلسة 6 من أغسطس سنة 1997
(13)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - اركانها.
استظهار الجمعية العمومية ان المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ يجب على المضرور اثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه ومن ناحية أخرى فان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة تتحقق متى صدرت هذه الأفعال عنه أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها شريطة أن تتوافر بين التابع والمتبوع رابطة تبعية قوامها خضوع الأول لسلطة الثانى الذى يكون له حق رقابته وتوجيهه فيما يقوم به لحسابه من عمل محدد فتلك السلطة بشقيها هى التى تجعل المتبوع مسئولا عن خطأ تابعيه ويستقيم بها سند الرجوع على المتبوع - الثابت من الأوراق أن هيئة كهرباء مصر تقيم طلبها فى الزام وزارة الداخلية باداء المبلغ محل المطالبة على سند من صدور حكم غيابى ضد سائق السيارة التابع لها وذلك بتغريمه مبلغ عشرة جنيهات وحيث أنه ثبت ان السائق المذكور قد عارض فى هذا الحكم وقبلت هذه المعارضة وقضى فيها ببراءته مما نسب اليه وعلى هذا فان ادعاء هيئة كهرباء مصر لا يكون قائماً على سند صحيح مما يتعين معه رفض المطالبة الماثلة بالزام وزارة الداخلية اداء المبلغ المطالب به.