مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 621

(فتوى رقم 944 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2624)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية حارس الأشياء - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى له مكنة السيطرة على شئ يلتزم بحراسته حتى لا يسبب ضرراً للغير فاذا أخل بهذا الالتزام افترض الخطأ من جانبه والتزم بتعويض الغير عما يلحقه من ضرر بسبب الشئ الخاضع لحراسته ولا يعفيه من هذا الالتزام الا أن يثبت أن الضرر وقع بسبب اجنبى رغم ما بذله من عناية فى الحراسة - الثابت من محضر المعاينة الذى اجرته الشرطة لموقع الحادث فور الابلاغ عنه وجود تلفيات بمنشآت هيئة الاتصالات وذلك نتيجة تسرب المياه من خط مواسير المياه الخاصة بمدينة الاقصر الى غرفة الكابلات المملوكة للهيئة - لما كانت مواسير المياه هى من الأشياء التى فى حراسة مجلس مدينة الاقصر وأن التلفيات التى أصابت منشآت الهيئة حدثت نتيجة تسرب المياه من الماسورة المذكورة ولم يكن بسبب أجنبى لا يد لمجلس المدينة فيه وانما كان نتيجة عدم اجراء الصيانة اللازمة ومن ثم يكون المجلس المذكور ملزما بتعويض هيئة المواصلات عما لحقها من اضرار وهو ما قدرته الهيئة بمبلغ 3593 جنيه.