مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 635

(فتوى رقم 940 بتاريخ 3/ 9/ 1997 ملف رقم 7/ 2/ 158)
جلسة 7 من أغسطس سنة 1997
(18)

- اراضى الاصلاح الزراعى - عدم جواز تمسك الجهات الادارية بتملك الأموال الثابتة لاى منها بالتقادم - أحقية الاصلاح الزراعى فى مقابل الانتفاع وثمن الأرض.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن المشرع اجاز لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة على أن تؤدى هذه الجهات ثمن ما تسلمته من أراضى للهيئة وفقاً لما يجرى به تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وأنه لا يجوز الحجاج فى مواجهة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بأن الأرض خصصت للمنفعة العامة بالفعل فيما يتعلق بالأراضى المستولى عليها تطبيقاً لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ذلك أنه ولئن كان الأصل أن نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يتم بنقل الاشراف الادارى على هذه الأموال دون مقابل ودون ان يعتبر ذلك نزولاً عن اموال الدولة أو تصرفاً فيها بيد أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضى المستولى عليها تنفيذاً لقوانين الاصلاح الزراعى فألزم بمقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 الجهات الحكومية والهيئات العامة بأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الاراضى لاقامة مشروعات ذات نفع عام عليها ذلك أن جهة الاصلاح الزراعى تؤدى عن هذه الاراضى تعويضاً لملاكها المستولى عليها لديهم - الثابت من الأوراق فى الحالة المعروضة ان الأرض محل طلب الرأى والتى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لقوانين الأصلاح الزراعى وصدر فى شأنها قرار الاستيلاء النهائى رقم (2) متفرق فى 17/ 3/ 1954 ومن ثم فأنها منذ هذا التاريخ دخلت فى ملكية الهيئة واذ وضعت مديرية الشئون الصحية بدمياط يدها هذه المساحة منذ عام 1964 واقامت عليها وحدة صحية ووافقت على سداد ثمنها ومقابل تأجيرها بالأقرار المؤرخ 22/ 10/ 1977 فأن لا يجوز لها التذرع بأن هذه المساحة حصلت عليها على سبيل التبرع من الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعى بموجب المحضر المؤرخ 2/ 8/ 1964 اذ أنه فضلا عن عدم جواز التبرع بهذه المساحة وفقاً لما سلف بيانه من أحكام فان اقرار المديرية المذكورة بقبول شراء هذه المساحة واداء ايجارها كان لاحقا على هذا التاريخ بسنوات عديدة ولا يصلح كذلك التذرع باكتساب ملكيتها بالتقادم اعمالا لما استقر عليه القضاء والافتاء بأنه لا يجوز للجهات الادارية ان تتمسك فيما بينها بتملك الأموال الثابتة لأى منها بالتقادم وهو ما استخلصت منه الجمعية العمومية احقية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى تقاضى مقابل الانتفاع وثمن قطعة الأرض محل طلب الرأى من محافظة دمياط (مديرية الشئون الصحية).