مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 640

(فتوى رقم 1110 بتاريخ 14/ 10/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2611)
جلسة 24 من سبتمبر سنة 1997
(2)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - اصلاح زراعى - عقد.
استظهار الجمعية العمومية وعلى ما جرى به افتاؤها أن لمجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقا لقانون الاصلاح الزراعى لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة عامة بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مقابل دفع الثمن أو الايجار وأنه يتعين على هذه المصالح أن رأت تنفيذ مشروعات عامة على جزء من هذه الأراضى أن تتبع الاجراءات التى رسمها القانون وتؤدى الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى مقابل انتفاعها بهذه الاراضى متمثلا فى القيمة الايجارية طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة أو ثمن ما تتسلمه منها اذا رغبت فى شرائه وفقا للثمن الذى تقدره هذه اللجنة - استعراض الجمعية العمومية ما جرى عليه افتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عاماً ينطبق على العقود المدنية والادارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية فضلا عن الالتزام بصريح عبارات العقد متى كانت واضحة فى الدلالة على ارادة المتعاقدين - تبين للجمعية العمومية أن الثابت من الأوراق أن محضر التسليم المحرر بين ممثلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والوحدة المحلية لقرية كوم الحجر تضمن أقرار رئيس الوحدة المذكورة باستلام المساحة لاستغلالها كمزرعة سمكية مع الالتزام بدفع القيمة الايجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون اعتراض أو تأخير من الوحدة والموقع من كافة الاطراف بتاريخ 13/ 4/ 1980 وأن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة قدرت القيمة الايجارية للفدان بتاريخ 5/ 11/ 1980 بستين جنيها للفدان ولمدة ثلاث سنوات وأعيد التقدير بمعرفتها فى 24/ 7/ 1984 بمبلغ 300 جنيه سنويا للفدان لمدة ثلاث سنوات وان الوحدة المحلية تظلمت من هذا التقدير فقررت اللجنة الاستئنافية فى 14 و25/ 5/ 1987 اعادة التقدير بمبلغ 200 جنيه للفدان سنويا عن الفترة من عام 1983 حتى 1986 وبتاريخ 10/ 2/ 1988 قدرت اللجنة العليا القيمة الايجارية للفدان ب 250 جنيها عن الفترة من 13/ 4/ 1986 حتى 13/ 4/ 1989 وبتاريخ 13/ 11/ 1989 قدرت اللجنة المذكورة القيمة الايجارية للفدان بمبلغ 300 جنيه عن الفترة من 13/ 4/ 1989 حتى 13/ 4/ 1992 - لاحظت الجمعية العمومية أن مجموع المبالغ التى سددت من قبل الوحدة المحلية ومن وضع اليد السابق على المساحة محل النزاع تقل فى اجماليها عن قيمة الايجار المستحق للهيئة العامة للاصلاح الزراعى طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة واللجنة الاستئنافية وهى الجهات المنوط بها قانوناً تحديد هذه القيمة فضلا عن قبول طرفى النزاع لهذا التقدير فى المحضر الذى حرر فى شأن تسليم المساحة المشار اليها - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه ليس ثمة مبالغ سددت بالزيادة من قبل الوحدة المحلية عن المساحة محل النزاع الأمر الذى تغدو معه مطالبة محافظة كفر الشيخ فى النزاع الماثل غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه رفضها.