مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 644

(فتوى رقم 1216 بتاريخ 5/ 11/ 1997 ملف رقم 88/ 1/ 58)
جلسة 24 من سبتمبر سنة 1997
(4)

- ادارة محلية - أندية رياضية - حل الأندية الرياضية وتجميد نشاطها - مدى سلطة المحافظة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها.
استطلاع رأى الجمعية العمومية فى شأن مدى أحقية محافظ الاسماعيلية فى اصدار قرار بحل بعض الاندية الرياضية بالمحافظة الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وتجميد نشاطها - حاصل الوقائع (حسبما يبين من الأوراق) أنه تم شهر أندية المنتزه والاسماعيلية والنخيل والزهرة والشجرة بمحافظة الاسماعيلية طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 الا أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الاسماعيلية فوجئت بصدور فتوى من المستشار القانونى للمحافظة بتاريخ 28/ 8/ 1993 تتضمن عدم توافر الشروط المقررة فى القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه فى شأن الأندية المذكورة لأنها لا تستهدف أغراض الهيئات الرياضية كما أن مقارها مملوكة للمحافظة ولا يعتد بقرارات شهرها لورودها على غير محل لزوالها من الوجود القانونى وبتاريخ 15/ 9/ 1993 وافق محافظ الاسماعيلية على تلك الفتوى واذ يرى المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الأندية المشار اليها ما زالت متمتعة بشخصيتها الاعتبارية وتسرى عليها أحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه ولم يصدر قرار من الوزير المختص رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحل أو دمج هذه الأندية ولا يجوز للمحافظة القيام بأى تصرف يكون من شأنه الحيلولة دون ممارسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لاختصاصه المقرر قانونا بشأن تلك الأندية - وفى معرض استيفاء ادارة الفتوى للبيانات والأوراق المتعلقة بالموضوع أفادت محافظة الاسماعيلية بكتابها رقم 1164 بتاريخ 14/ 6/ 1994 بأنها لا تنازع المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى اختصاصه ولكن ما تنازع فيه المحافظة هو مدى تقيدها بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بانشاء هيئات خاصة عاملة فى مجال الشباب والرياضة على مقار مملوكة للمحافظة ولم تتصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف لصالح هذه الهيئات وأكدت ذلك بكتابها رقم 420 بتاريخ 20/ 11/ 1996 وأضافت أن الأندية المشار اليها تدار بوصفها مشروعات تابعة للمحافظة وليس بوصفها هيئات رياضية - تبين للجمعية العمومية أن حقيقة المراد من طلب الرأى هو بيان سلطة كل من محافظة الاسماعيلية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة بشأن الأندية المذكورة من حيث وجودها القانونى كهيئات رياضية ومن حيث مقارها التى تباشر عليها أنشطتها - استظهار الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهبيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 اعتبر كل جماعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب واتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وغير مستهدفة للكسب المادى اعتبرها هيئة أهلية عاملة فى مجال رعاية الشباب والرياضة واشترط فى المادة (3). لشهر نظامها بصفة دائمة شروطاً معينة من حيث عدد أعضائها والمقر اللازم لمباشرة نشاطها وأجاز شهرها بصفة مؤقته فى حالات معينة مع منحها مهلة لا تزيد على سنة قابلة للمد لمهلة أخرى مماثلة لاستكمال شروط الشهر الدائم وبمجرد شهر نظام الهيئة (طبقا لأحكام القانون المشار اليه) تثبت لها الشخصية الاعتبارية ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة التى يكون لها الاشراف المالى والتنظيمى والادارى والفنى والصحى على تلك الهيئات ويكون لها كذلك التثبت من عدم مخالفة القوانين والنظام الاساسى للهيئة. وقد ناط المشرع بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره صاحب الولاية على الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون والمسئول عن تلك الهيئات سلطة دمج هيئة أو أكثر فى هيئة أخرى تشابهها فى حالات معينة حددتها المادة (26) ومن بين تلك الحالات عدم استكمال الهيئة شروط شهرها خلال المدة المحددة فاذا تعذر الادماج لسبب أو لآخر من الاسباب المحددة بالقانون فيجوز حل الهيئة وتعيين وصف لها وتحديد الجهة التى تؤول اليها موجوداتها مع ملاحظة أن المشرع لم يرتب على عدم استيفاء الهيئة لشروط الشهر خلال المهلة المحددة زوال شخصيتها المعنوية بقوة القانون - استظهار الجمعية العمومية من ناحية أخرى أن المشرع فى قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 خول المحافظ الحق فى اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة الكائنة فى نطاق المحافظة وازالة ما قد يقع عليها من تعديات بالطريق الادارى وأجاز له بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء تقرير قواعد التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية - الجمعية العمومية خلصت مما تقدم الى أنه لما كانت الأندية المعروضة تم شهر نظامها طبقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار اليه فانها بهذه المثابة أصبحت (كهيئات) شأناً من شئون المجلس الأعلى للشباب والرياضة يمارس عليها سلطاته المقررة فى القانون من اشراف وتثبت من عدم مخالفتها للقوانين واللوائح والتأكد من استكمالها الشروط اللازمة للشهر ومن ثم يكون له وحده سلطة حل أو دمج هذه الهيئات اذا اقتضى الأمر ذلك وليس لمحافظة الاسماعيلية أن تقرر حل الأندية المشار اليها. أما فيما يتعلق بالأرض التى تتخذها هذه الأندية (كمقار لها) فهى من شئون المحافظة طبقاً لأحكام قانون الادارة المحلية وليس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموجب اشرافه وسلطاته على تلك الأندية أن يتعرض لسلطة المحافظة على أرض لم تؤول لهذه الأندية بموجب سند شرعى - مؤدى ذلك: 1 - ليس لمحافظة الاسماعيلية بموجب سلطتها على الأرض فى الحالة المعروضة أن تقرر حل الأندية المذكورة. 2 - ليس للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بموجب اشرافه وسلطاته على الأندية المشار اليها أن يسيطر على أرض لم تؤل إلى تلك الأندية بسند شرعى.