مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 657

(فتوى رقم 1134 بتاريخ 16/ 10/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 1732)
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1997
(3)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه - عدم المعارضة فى الحكم الصادر ضد سائق السيارة لا ينهض سنداً لانتفاء خطئه والذى أكدت أوراق النزاع ثبوته - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها. وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه - الجمعية العمومية خلصت من مطالعة الأوراق أن قائد سيارة هيئة النقل العام بالقاهرة رقم 2695 اصطدم بعدة سيارات بشارع كورنيش النيل (قسم بولاق) من بينها سيارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى رقم 3122 محافظة وثبت الخطأ فى جانبه على النحو الذى استظهرته الجمعية العمومية من محضر الشرطة المحرر فى حينه واعترافه أمام النيابة العامة ومن ثم فان مسئولية هيئة النقل العام بالقاهرة تغدو قد تحققت فى هذا الشأن وتلتزم بسداد قيمة اصلاح سيارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى - لا وجه للقول بعدم ثبوت خطأ سائق هيئة النقل العام لعدم المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر بشأن الواقعه اذ لا ينهض ذلك سنداً لانتفاء خطئه والذى أكدت أوراق النزاع ثبوته.