مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 675

(فتوى رقم 1135 بتاريخ 16/ 10/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2700)
جلسة 1 من أكتوبر سنة 1997
(7)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - مسئولية تقصيرية - أركانها - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية أن المسئولية التقصيرية تقوم على ثلاثة عناصر هى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينما تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع على أساس مغاير اذ يكفى لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه - خلصت الجمعية العمومية مما تقدم الى أنه لما كان قائد سيارة وزارة الداخلية رقم 6041 شرطة اصطدم بسيارة رئاسة الجمهورية رقم 2575 حكومة وثبت الخطأ فى جانبه على النحو الذى استظهره محضر الشرطة المحرر فى حينه وأكده الحكم الجنائى الصادر ضده ومن ثم فان مسئولية وزارة الداخلية تغدو قد تحققت فى هذا الشأن وتلتزم بتعويض ديوان رئاسة الجمهورية عن الضرر الذى لحق بسيارته والذى بلغت قيمة اصلاحه 60ر275 جنيه دونما زاد على ذلك كمصروفات ادارية حيث استقر افتاء الجمعية العمومية على عدم استحقاقها الا حيث يتعلق الوضع بتقديم خدمات فعلية بين الجهات الادارية نزولا على حكم المادة 517 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات الأمر غير المتحقق فى الحالة المعروضة.