مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 678

(فتوى رقم 1091 بتاريخ 7/ 10/ 1997 ملف رقم 32/ 2/ 2855)
جلسة 1 من أكتوبر سنة 1997
(9)

- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عارية - تعويض.
استظهار الجمعية العمومية ان العارية وهى استعمال شئ مملوك للغير بغير مقابل لمدة معينة أو فى غرض معين تلزم المستعير بالمحافظة على الشئ المعار ورده بالحالة التى كان عليها عند تسلم العارية ومساءلته عما لحقها من تلف ومن ثم يلتزم المستعير أن يؤدى للمعير التكاليف الحقيقية التى تكبدها فى سبيل اصلاح التلف الذى أصاب الشئ المعار بسبب استعماله اثناء فترة العارية - لاحظت الجمعية العمومية من وقائع النزاع أنه ليس ثمة اصلاح جرى للسيارة موضوع النزاع وانما انتهى الرأى إلى تكهينها لعدم امكانية عودتها إلى حالتها الأولى بعد الإصلاح الذى قدرت تكاليفه بخمسة آلاف جنيه بيد أن مدير ادارة المركبات بجمارك القاهرة انتهى إلى أن قيمة السيارة قبل الحادث تقدر بثمانية آلاف جنيه وبعده بأربعة آلاف جنيه الأمر الذى يقطع بان النقص الذى اعترى ثمن السيارة المعارة فى حدود مبلغ اربعة آلاف جنيه وهو المبلغ الذى يتعين الزام وزارة الداخلية به بحسبانها مسئولة عن الضرر الناتج عن تلف السيارة ابان اعارتها إليها والذى أدى إلى هذا النقص واذا كان المستعير مسئولا عن كل ما لحق بالسيارة من تلف فليس المجند السائق مسئولا الا عن نتائج فعله فقط بحسب ما تسفر عنه المعاينة - مؤدى ذلك: الزام وزارة الداخلية اداء مبلغ اربعة آلاف جنيه إلى مصلحة الجمارك عوضا عن التلفيات التى لحقت بالسيارة المستعارة منها.