مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى
قررتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
الجزء الأول - خلال المدة من أكتوبر سنة 1996 إلى يونيه سنة 2000 - صـ 684
(فتوى رقم 1150 بتاريخ 19/ 10/ 1997
ملف رقم 32/ 2/ 2825)
جلسة 1 من أكتوبر سنة 1997
(15)
- الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - نزاع - عقد - الزيادة
فى حجم الأعمال - غرامة تأخير.
استظهار الجمعية العمومية أن من المبادئ المسلمة فى العقود عامة ومنها العقود الادارية
أنه بانعقاد العقد يصير كل من أطرافه ملتزما بتنفيذ ما أتفق عليه ولا يكون لاى منهم
التحلل من التزاماته بارادته المنفردة أو تعديل ما أتفق عليه ما لم يكن هناك نص قانونى
يقضى بذلك التعديل وأنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية - تبين
للجمعية العمومية أن مقتضى المادة ((26)) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمادة
((81)) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن المشرع أوجب على المقاول تنفيذ الاعمال
موضوع التعاقد فى الميعاد المتفق عليه وأجاز لجهة الادارة اذا تراخى المقاول فى التنفيذ
اعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك على توقع عليه غرامة
تأخير بالنسب الواردة بالمادة ((81)) تفصيلا شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامة 15%
فى عقود المقاولات وتوقيع هذه الغرامة واجب على جهة الادارة بمجرد حدوث التأخير دونما
استلزام لتحقق ضرر من جراء هذا التأخير - استظهار الجمعية العمومية نص المادة ((76))
مكررا من اللائحة التنفيذية سالف البيان أن المشرع أجاز لجهة الادارة فى ضوء التنفيذ
الفعلى للعملية موضوع المناقصة اجراء تعديل فى كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص
فى حدود النسب التى أوردها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة وبذات الشروط والأسعار
المتعاقد عليها مع المقاول الفائز دون موافقته أو حقه فى التعويض عما أجرته من تعديل
باعتبار ان ذلك امتداد للعقد المبرم بينهما بيد أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة
أجازت لجهة الادارة تعديل كميات أو حجم العقد بنسب التجاوز المشار إليها فى حالة الضرورة
الملجئة وتوفر الاعتماد المالى وبموافقة المتعاقد معها شريطة الا تؤثر ذلك على أولوية
العطاء باعتبار ان ذلك بمثابة تعاقد جديد يبرم بموجب توافق ارادتين جديدتين بما تقرره
جهة الادارة وما يوافق عليه المتعاقد معها - لاحظت الجمعية العمومية فى ضوء من وقائع
النزاع الماثل أن محافظة الوادى الجديد اسندت إلى الجمعية العمومية للإنشاء والتعمير
بالخارجة عملية بناء (14) عمارة سكنية بتاريخ 2/ 11/ 1991 وتضمن العقد النص على أن
مدة التنفيذ ثمانية عشر شهرا تبدأ من استلام الموقع خاليا من الموانع والتزام المحافظة
بتوفير مصدر المياه فى الموقع وانه فى 4/ 12/ 1991 طلبت المحافظة من الجمعية الموافقة
على زيادة الأعمال موضوع العقد بمقدار (16) عمارة فوافقت الجمعية على ذلك بكتابها المؤرخ
5/ 12/ 1991 بشرط اضافة مدة تتناسب مع حجم الأعمال الزائدة وتم بعد ذلك اسناد (20)
عمارة اخرى بموافقتها فى 4/ 3/ 1992 مع تحفظها بشأن اضافة مدة تتناسب مع حجم هذه الزيادة
الجديدة وأنه اثناء التنفيذ قرر مجلس ادارة صندوق الاسكان بالمحافظة فى 24/ 5/ 1993
اضافة مدة أربعة شهور ونصف إلى مدة تنفيذ العملية بالنظر إلى ما طرأ على حجم الأعمال
من زيادة ولما كانت هذه المهلة قد انفردت جهة الادارة بتحديدها ولا تتناسب مع حجم الأعمال
الزائدة والتى بلغت أكثر من 250% من حجم العقد الأصلى فقد اعترضت الجمعية على ذلك فوافق
الصندوق فى 28/ 3/ 1994 على زيادة المدة الاضافية تكون لمدة عام ولما لم ترضى الجمعية
ذلك زيدت المدة بستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ المهلة السابقة مع التزام الجمعية بتقديم
برنامج زمنى للتنفيذ وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمحاسبات - الثابت من الأوراق
ان الزيادة فى حجم الأعمال تجاوزت مرتين ونصف لحجم الأعمال الأصلية وأن توفير مصدر
المياه بالموقع تراخى بعد استلام الموقع وأن هناك تأخير فى صرف مستخلصات الجمعية بعد
تقديمها بخمسة عشر يوما وهو ما يتعين معه اضافة هذه المدد إلى مدد تنفيذ العملية اعمالا
لحكم البندين الرابع والسادس من العقد المبرم فى شأن العملية بالاضافة إلى المدة اللازمة
لتنفيذ الأعمال الاضافية بنسبتها إلى حجم الأعمال الأصلية ومدتها واذ وافق صندوق الاسكان
بالمحافظة بعد الدراسة التى أجريت من قبل اللجنة المشكلة على زيادة المهلة الممنوحة
للجمعية لتنفيذ الأعمال موضوع العقد الأصلى والاضافى اعمالا لمبدأ التنسيب الذى تمسكت
به الجمعية حال موافقتها على زيادة الأعمال ولم يكن بالأوراق ما يفيد اعتراض المحافظة
على هذا الشرط للجمعية حتى تمسكت به فى حينه فأن مسلك الصندوق فى هذا الشأن يتفق وصحيح
حكم القانون بيد أنه بالنظر إلى ما ثبت فى الأوراق من ان الجمعية المتعاقدة طلبت فى
خطابها المؤرخ 19/ 12/ 1993 زيادة مدة تنفيذ العملية بثمانية عشر شهرا اضافة إلى مدة
توقف صرف المستخلصات وطلبها فى خطابها المؤرخ 17/ 11/ 1994 وقف خصم غرامات التأخير
ومن مدة العملية حتى يتم تسليم الأعمال فى 30/ 6/ 1995 فأنها تكون قد افصحت عن قبول
التنفيذ للأعمال الأصلية والاضافية فى موعد اقصاه 30/ 6/ 1995 ومن ثم يكون هذا التاريخ
هو الحد الأقصى الذى لا يجوز للجهة الادارية تجاوزه بالمدد دون توقيع الغرامة وهو ما
يقتضى أن يتم حساب غرامة التأخير على الجمعية اعتبارا من 1/ 7/ 1995 واذ كان الجهاز
المركزى للمحاسبات قد اعترض على قيام مجلس اإدارة الصندوق بمد المهلة الممنوحة للتنفيذ
للجمعية بسند من أن الجمعية قبلت التنفيذ بنفس المدة وأنه لا أثر لسوء أو حسن تقدير
الجمعية فى هذا الشأن فأن ذلك الاعتراض لا يظاهره واقع مستندات العملية فتحفظ الجمعية
واشتراطها تناسب المدة اللازمة للأعمال الاضافية ثابت فى كتبها المشار إليها وليس هناك
من دليل فى الأوراق على قبولها التنفيذ فى ذات مدة العقد الأصلية حسبما ذهب الجهاز
ومن ثم يكون اعتراضه فى غير محله وعلى غير سند من الواقع أو القانون.